Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 605

  1. كتاب العقيقة
  2. الذي يجوز في العقيقة وسنها وما لا يجوز
  3. الأذان في أذن المولود

وقال الجُزوليُّ في شَرحِ الرِّسالةِ: وقد استَحبَّ بعضُ أهلِ العِلمِ أنْ يُؤذَّنَ في أُذنِ الصَّبيِّ ويُقامَ حين يُولدُ. انتهى.

وقال النَّوويُّ في الأذكارِ: قال جَماعةٌ من أصحابِنا: يُستحبُّ أنْ يُؤذَّنَ في أُذنِ الصَّبيِّ اليُمنى، ويُقيمَ الصَّلاةَ في أُذنِه الأُخرى، وقد روَينا في سُننِ أبي داودَ والتِّرمِذيِّ عن أبي رافِعٍ قال: رَأيتُ رَسولَ اللهِ ﷺ أذَّن في أُذنِ الحَسنِ بنِ علِيٍّ حينَ ولَدتْه فاطِمةُ بالصَّلاةِ، قال التِّرمذيُّ: حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ، وروَينا في كتابِ ابنِ السُّنيِّ عن الحُسينِ بنِ علِيٍّ ﵄ قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وُلد له مَولودٌ فأذَّن في أُذنِه اليُمنى وأقامَ في أُذنِه اليُسرى لم تَضرهَ أمُّ الصِّبيانِ». انتهى.

قلتُ: وقد جَرى عَملُ الناسِ بذلك، فلا بأسَ بالعَملِ به، واللهُ ﷾ أعلمُ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 605 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.