Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 5

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. تعريف البيع

كتاب البيوع

تَعريفُ البَيعِ:

البَيعُ في اللُّغةِ: مَصدَرُ باعَ، وهو: مُطلَقُ المُبادَلةِ، أي: مُبادَلةُ شَيءٍ بشَيءٍ على وَجهِ المُعاوَضةِ، وكذلك الشِّراءُ، سَواءٌ كانَتْ في مالٍ أو غيرِه.

وَكُلٌّ مِنْ البَيعِ والشِّراءِ مِنْ ألفاظِ الأضدادِ، كالقُرْءِ لِلطُّهرِ والحَيضِ، فيُطلَقُ على الشَّيءِ وعلى ضِدِّه، فيُطلَقُ على كلِّ واحِدٍ مِنْ المُتعاقدَيْنِ أنَّه بائِعٌ.

تَقولُ العَرَبُ: بِعتُ، بمَعنَى اشتَرَيتُ، وجاءَ «شَرَى» بمَعنَى باعَ، قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ [يوسف: ٢٠] أي: باعُوه.

وقالَ تَعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ﴾ [البقرة: ١٧٥] أي: باعوا الهُدَى بالضَّلالةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 5 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.