Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 6

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. تعريف البيع

وقالَ اللَّهُ ﵎: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [التوبة: ١١١].

وقالَ النَّبيُّ ﷺ: «وَلا يَبِعْ بَعضُكم على بَيعِ بَعضٍ» (¬١). أي: لا يَشتَرِ على شِرائِه.

وَيُقالُ لِكُلٍّ مِنْ المُتعاقدَيْنِ: بائِعٌ وبَيِّعٌ، ومُشتَرٍ وشارٍ.

لكنْ إذا أُطلِقَ البائِعُ فالمُتَبادِرُ إلى الذِّهنِ باذِلُ السِّلعةِ، وقابِضُ الثَّمنِ، والمُشتَري باذِلُ الثَّمنِ وقابِضُ السِّلعةِ، تَقريبًا لِلأفْهامِ، ويُطلَقُ البَيعُ على المَبيعِ، فيُقالُ: بَيعٌ جَيِّدٌ (¬٢).

تَعريفُ البَيعِ اصطِلاحًا: اختلَف الفُقهاءُ في تَعريفِ البَيعِ اصطِلاحًا، فبَعضُهم يُعرِّفه باللَّفظِ العامِّ، وبَعضُهم يُعرِّفه باللَّفظِ الخاصِّ.

فَعرَّفه الحَنفيَّةُ بأنَّهُ: مُبادَلةُ المالِ المُتقوَّمِ بالمالِ المُتقوَّمِ على وَجْهِ التَّمليكِ بتَراضٍ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 6 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.