Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 7

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. تعريف البيع

مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، ولِحَديثِ: «إنَّما البَيعُ عن تَراضٍ» (¬١).

فَإنْ وُجدَ تَمليكُ المالِ بالمَنافِعِ فهو إجارةٌ، أو نِكاحٌ.

وَإنْ وُجدَ مَجَّانًا فهو هِبةٌ.

أو هو: مُبادَلةُ شَيءٍ مَرغوبٍ فيه بشَيءٍ مَرغوبٍ فيهِ (¬٢) على وَجهٍ مُفيدٍ (¬٣) وذلك قد يَكونُ بالقَولِ، وقد يَكونُ بالفِعلِ، فالأوَّلُ الإيجابُ والقَبولُ، والثَّاني التَّعاطي (¬٤).

والبَيعُ عندَ المالِكيَّة له مَعنَيانِ، خاصٌّ وعامٌّ:

فالعامُّ عَرَّفوه بأنَّهُ: عَقدُ مُعاوَضةٍ على غيرِ مَنافِعَ ولا مُتعةِ لَذَّةٍ.

فَمَعنَى: «عَقدُ مُعاوَضةٍ»: عَقدٌ مُحتَوٍ على عِوَضٍ مِنْ الجانِبَيْنِ البائِعِ والمُشتَرِي؛ لأنَّ كُلًّا مِنهُما يَدفَعُ عِوَضًا لِلآخَرِ.

فَيَدخُلُ في هذا الحَدِّ الأعَمِّ هِبةُ الثَّوابِ؛ لأنَّ حُكمَها حُكمُ البَيعِ، وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 7 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.