Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 338

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. فروض الوضوء
  4. أولا: الفرائض المتفق عليها في الوضوء
  5. الفرض الثالث: مسح الرأس
  6. مسح ما نزل من شعر الرأس

قالَ ابنُ نَجيمٍ الحَنفيُّ ﵀: لأنَّ المَسحَ على شَعرِ الرأسِ ليسَ بَدلًا عن المَسحِ على البَشرةِ؛ لأنَّه يَجوزُ مع القُدرةِ على مَسحِ البَشرةِ ولو كانَ بَدلًا لم يَجزْ، ولا يُعادُ، بل المَحلُّ بذلك (¬١).

وقالَ القَرافِيُّ -نَقلًا عن صاحِبِ «الطِّراز» من المالِكيةِ-: لا يُعرفُ في هذه المَسألةِ مُخالِفٌ إلا ابنَ جَريرٍ الطَّبريَّ حيثُ ألحَقَه بخَلعِ الخُفِّ بعدَ مَسحِه، قالَ: لأنَّ الفَرضَ قد سقَطَ أولًا، فزَوالُ الشَّعرِ لا يُوجبُه، كما إذا غسَلَ وَجهَه أو تَيمَّمَ ثم قطَعَ أنفَه؛ ولأنَّ الصَّحابةَ ﵃ كانوا يَحلِقونَ بمِنًى ثم يَنزِلونَ لطَوافِ الإفاضةِ ولم يُنقَلْ عن أحدٍ منهم إعادةُ مَسحِ رأسِه؛ ولأنَّه لا يُعادُ الغُسلُ للجَنابةِ وهي أَولى؛ لأنَّ مَنابِتَ الشَّعرِ لم تُغسَلْ قبلَ الحَلقِ، وهي من البَشرةِ المَأمورِ بغَسلِها، والفَرقُ بينَ الخُفَّينِ ومَسحِ الرأسِ أنَّ الشَّعرَ أصلٌ والخُفَّ فَرعٌ فإذا زالَ رجَعَ إلى الأصلِ (¬٢).

وقد حَكى الدُّسوقيُّ قَولًا عندَ المالِكيةِ بوُجوبِ إعادةِ مَسحِ الرأسِ بعدَ الحَلقِ، قالَ الدُّسوقيُّ: وهو ضَعيفٌ (¬٣).

ونقَلَ البُهوتيُّ عن ابنِ رَجبٍ أنَّ الإمامَ أحمدَ استحَبَّ أنَّه إذا حلَقَ رأسَه أنْ يَمسَّه بالماءِ، ولم يُوجِبْه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 338 (SanadKitab #30065, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.