Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 337

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. فروض الوضوء
  4. أولا: الفرائض المتفق عليها في الوضوء
  5. الفرض الثالث: مسح الرأس
  6. مسح ما نزل من شعر الرأس

وإنْ نزَلَ الشَّعرُ عن مَنبَتِه ولم يَنزلْ عن مَحلِّ الفَرضِ فمسَحَ عليه أجزَأَه ولو كانَ الذي تحتَ النازِلِ مَحلوقًا، كما لو كانَ بعضُ شَعرِه فوقَ بَعضِه (¬١).

أمَّا المالِكيةُ فقد نَصُّوا على وُجوبِ مَسحِ ما استَرخَى من الشَّعرِ.

قالَ الدَّرديرُ: ولو طالَ جِدًّا؛ لأنَّه من شَعرِ الرأسِ (¬٢).

قالَ الشَّيخُ أحمدُ الصاويُّ المالِكيُّ ﵀: [تَنبيهٌ] يَنفعُ النِّساءَ في الوُضوءِ تَقليدُ الشافِعيِّ أو أبي حَنيفةَ، وفي الغُسلِ تَقليدُ أبي حَنيفةَ؛ لأنَّه يَكتَفي في الغُسلِ بوُصولِ الماءِ للبَشرةِ، وإنْ لم يَعُمَّ المُسترخيَ من الشَّعرِ، بل ولو كانَ المُستَرخي جافًّا عندَه، كما ذكَرَه في الدُّرِّ المُختارِ (¬٣).

حَلقُ شَعرِ الرأسِ بعدَ الوُضوءِ:

ذهَبَ جَماهيرُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ حَلقَ شَعرِ الرأسِ بعدَ الوُضوءِ لا يُؤثِّرُ في الوُضوءِ.

قالَ في «الدُّرِّ المُختارِ»: ولا يُعادُ الوُضوءُ بحَلقِ رأسِه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 337 (SanadKitab #30065, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.