Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 336

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. فروض الوضوء
  4. أولا: الفرائض المتفق عليها في الوضوء
  5. الفرض الثالث: مسح الرأس
  6. مسح ما نزل من شعر الرأس

وأمَّا الشافِعيةُ فقالوا: إنَّ الواجِبَ أنْ يَمسحَ ما يَقعُ عليه اسمُ المَسحِ، ولو قَلَّ، فلا يَتقدَّرُ وُجوبُه بشَيءٍ، بل يَكفي فيه ما يُمكنُ.

واحتَجَّ من قالَ بمَسحِ بعضِ الرأسِ بحَديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ: «تَوضَّأَ فمسَحَ بناصِيَتِه وعلى العِمامةِ» (¬١).

قالَ النَّوويُّ ﵀: هذا مما احتَجَّ به أَصحابُنا على أنَّ مَسحَ بعضِ الرأسِ يَكفي ولا يُشترطُ الجَميعُ؛ لأنَّه لو وجَبَ الجَميعُ لمَا اكتَفَى بالعِمامةِ على الباقي؛ فإنَّ الجَمعَ بينَ الأصلِ والبَدلِ في عُضوٍ واحِدٍ لا يَجوزُ، كما لو مسَحَ على خُفٍّ واحِدٍ وغسَلَ الرِّجلَ الأُخرى (¬٢).

مَسحُ ما نزَلَ من شَعرِ الرأسِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الشَّعرِ المُسترسِلِ هل يَجبُ مَسحُه أو لا يَجبُ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى عَدمِ وُجوبِ مَسحِ ما نزَلَ عن الرأسِ من الشَّعرِ لعَدمِ مُشاركتِه الرأسَ في التَّرؤُسِ ولا يُجزئُ مَسحُه عن الرأسِ، سَواءٌ رَدَّه فعقَدَه فوقَ رأسِه أو لم يَردَّه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 336 (SanadKitab #30065, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.