Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 10

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. تعريف البيع

وَعرَّف الشافِعيَّةُ البَيعَ بأنَّهُ: عَقدُ مُعاوَضةٍ ماليَّةٍ تُفيدُ مِلْكَ عَينٍ أو مَنفَعةٍ على التَّأبيدِ، لا على وَجْهِ القُربةِ.

فَخرَج بالمُعاوَضةِ نَحوُ الهَديَّةِ، وبِالماليَّةِ نَحوُ النِّكاحِ، وبِإفادةِ مِلْكِ العَينِ الإجارةُ، وبِالتَّأبيدِ الإجارةُ أيضًا، وبِغيرِ وَجْهِ القُربةِ القَرضُ، والمُرادُ بالمَنفَعةِ بَيعُ نَحوِ حَقِّ المَمَرِّ (¬١).

وَعرَّف الحَنابِلةُ البَيعَ بما قالَه ابنُ قُدامةَ ﵀: مُبادَلةُ المالِ بالمالِ تَمليكًا وتَملُّكًا، واشتِقاقُه مِنْ الباعِ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْ المُتبايِعَيْنِ يَمُدُّ باعَه لِلأخْذِ والإعطاءِ، ويُحتمَلُ أنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما كانَ يُبايِعُ صاحِبَه، أي: يُصافِحُه عندَ البَيعِ، ولِذلك سُمِّيَ البَيعُ صَفقةً (¬٢).

وَعقَّب ابنُ مُفلِحٍ في المُبدِعِ على تَعريفِ ابنِ قُدامةَ بدُخولِ القَرضِ فيه، وكذلك الرِّبا، ثم قالَ: «الأوْلَى فيه: تَمليكُ عَينٍ ماليَّةٍ، أو مَنفَعةٍ مُباحةٍ على التَّأبيدِ بعِوَضٍ مالِيٍّ، غيرِ رِبًا ولا قَرضٍ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 10 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.