Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 13

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. حكم البيع

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وأجمَعَ المُسلِمونَ على جَوازِ البَيعِ في الجُملةِ (¬١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: اتَّفَقوا على جَوازِ البَيعِ (¬٢).

وقالَ السُّيوطيُّ ﵀: اعلَم أنَّ الإجماعَ مُنعقِدٌ على حِلِّ البَيعِ (¬٣).

وقالَ إمامُ الحَرمَيْنِ الجُوَينيُّ ﵀: وأصْلُ البَيعِ مُتَّفقٌ عليه (¬٤).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ ﵀: وأجمَعَ المُسلِمونَ على جَوازِ البَيعِ (¬٥).

وقالَ الإمامُ الغَزاليُّ ﵀: وأجمَعَتِ الأُمَّةُ على كَونِه -أي: البَيعِ- سَبَبًا لِإفادةِ المِلْكِ (¬٦).

وَأمَّا المَعقولُ فمِن وُجوهٍ:

مِنها: أنَّ الحاجةَ ماسَّةٌ إلى شَرعيَّتِه، فإنَّ النَّاسَ مُحتاجونَ إلى الأعواضِ والسِّلَعِ والطَّعامِ والشَّرابِ الذي في أيدي بَعضِهم، ولا طَريقَ لَهم إلَّا البَيعُ والشِّراءُ، فإنَّ ما جُبِلَتْ عليه الطِّباعُ مِنْ الشُّحِّ والضَّنِّ وحُبِّ المالِ يَمنَعُهم مِنْ إخراجِه بغيرِ عِوَضٍ، فاحتاجوا إلى المُعاوَضةِ، فوجَب أنْ يُشرَعَ؛ دَفعًا لِحاجَتِهِ (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 13 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.