Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 12

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. حكم البيع

أنَّ الباطِلَ في المُعامَلاتِ لا يَجوزُ، وليسَ فيها تَعيينُ الباطِلِ (¬١).

وأمَّا السُّنةُ: فحَديثُ: «إنَّما البَيعُ عن تَراضٍ» (¬٢).

وَحَديثُ: «البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَم يَتفَرَّقا» (¬٣).

وَعَنْ رافِعِ بنِ خَديجٍ قالَ: قيلَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أيُّ الكَسبِ أطيَبُ؟ قالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بيدِه، وكُلُّ بَيعٍ مَبرورٍ» (¬٤). أي لا غِشَّ فيه ولا خِيانةَ.

وعَنِ الزُّبيرِ بنِ العَوَّامِ عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «لَأنْ يَأخُذَ أحَدُكم حَبلَه فيَأتيَ بحُزمةِ الحَطَبِ على ظَهرِه فيَبيعَها، فيَكُفَّ اللَّهُ بها وَجهَه خَيرٌ له مِنْ أنْ يَسألَ النَّاسَ أعطَوْه أو مَنَعوهُ» (¬٥).

وَلأنَّه بُعِثَ والنَّاسُ يَتبايَعونَ، فأقَرَّهُم عليه، وقد باعَ واشتَرَى مُباشَرةً وتَوكيلًا.

وَأمَّا الإجماعُ: فقد أجمَعَتِ الأُمَّةُ على مَشروعيَّةِ البَيعِ، وعلى كَونِه سَبَبًا لِإفادةِ المِلْكِ، وهذا مِنْ المَعلومِ مِنْ الدِّينِ بالضَّرورةِ، وقد نقَل غيرُ واحِدٍ مِنْ العُلماءِ ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 12 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.