Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 22

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الأول: الصيغة (الايجاب والقبول)
  5. أولا: القول

على البائِعِ، وإنْ لَم تَقُمْ قَرينةٌ على أحَدِهِما فلِلبائِعِ حَقُّ الرُّجوعِ، وعليه اليَمينُ إنْ رجَع بعدَ رِضا الآخَرِ (¬١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: يَنعقِدُ البَيعُ والشِّراءُ بكُلِّ لَفظٍ يَدلُّ على التَّمليكِ مُفهِمٍ لِلمَقصودِ بأيِّ لُغةٍ كانَتْ، عرَف العَربيةَ أو لا، وهو قِسمانِ:

- صَريحٌ.

- كِنايةٌ.

فالصَّريحُ: ما دَلَّ على التَّمليكِ أو التَّملُّكِ دِلالةً ظاهِرةً ممَّا اشتُهِرَ وكُرِّرَ على ألسِنةِ حَمَلةِ الشَّرعِ: كبِعتُكَ، أو: مَلَّكتُكَ هذه السِّلعةَ بكَذا، ولَو هَزلًا، وعلى القَبولِ، كاشتَريتُ وتَملَّكتُ وقَبِلتُ ورَضيتُ مِنْكَ بكَذا.

وَأمَّا الكِنايةُ فهي: ما احتَمَلَ البَيعَ وغيرَه، كجَعَلتُه لَكَ بكَذا، وخُذْه، وتَسلَمه، وبارَكَ اللَّهُ لَكَ فيه، فإنَّ ذلك يَحتمِلُ البَيعَ ويَحتمِلُ غيرَه، فإذا نَوَى بذلك البَيعَ والشِّراءَ صَحَّ، فإنْ قُرِنَ اللَّفظُ المُحتمَلُ بذِكرِ الثَّمنِ يَكونُ صَريحًا، كوَهبتُكَ هذه الدَّارَ بمِئةِ دِينارٍ، فإنَّ لَفظَ الهِبةِ إنْ لَم يَكُنْ مُقترِنًا بذِكرِ الثَّمنِ يَكونُ هِبةً، فإنِ اقتَرَنَ بالثَّمنِ يَكونُ بَيعًا.

وَكَذا كلُّ لَفظٍ يَدلُّ على التَّمليكِ إذا قُرِنَ بذِكرِ الثَّمنِ، كجَعَلتُ لَكَ هذه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 22 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.