Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 23

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الأول: الصيغة (الايجاب والقبول)
  5. أولا: القول

الدَّارَ بثَمَنِ كَذا، أو عَوَّضتُكَ هذا بكَذا، أو صارَفتُكَ ذا بكَذا، فكلُّ هذا ظاهِرُ الدِّلالةِ في البَيعِ؛ لِذِكرِ الثَّمنِ.

وَمِثلُ ذلك ما إذا قالَ المُشتَرِي: اشتَرَيتُ وقَبِلتُ؛ فإنَّ في ذلك دِلالةً ظاهِرةً على الشِّراءِ، بخِلافِ ما إذا قالَ: تَملَّكتُ فقَطْ، فإنَّ ذلك كِنايةٌ تَحتمِلُ التَّملُّكَ بالشِّراءِ، وتَحتمِلُ التَّملُّكَ بالهِبةِ وغيرِهما.

وكَما يَنعقِدُ البَيعُ بالصَّريحِ، ويَحِلُّ، فكذلك يَنعقِدُ بالكِنايةِ ويَحِلُّ، إلَّا أنَّ الصَّريحَ أقطَعُ لِلنِّزاعِ وأحسَنُ في رَفعِ الخُصوماتِ، ويَجوزُ تَقدُّمُ لَفظِ المُشتَرِي على لَفظِ البائِعِ؛ لِحُصولِ المَقصودِ مع ذلك.

فلو قالَ: بِعْني، فقالَ: بِعتُكَ، انعقَد البَيعُ في الأظهَرِ؛ لِدِلالةِ «بِعْني» على الرِّضا، ولأنَّ المَقصودَ وُجودُ لَفظٍ دالٍّ على الرِّضا بمُوجِبِ العَقدِ، وقد حصَل، فصَحَّ به البُيوعُ.

ولِمَا رَواه مُسلِمٌ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ لِسَلَمةَ بنِ الأكوَعِ ﵁ في جاريةٍ: «هَبْ ليَ المَرأةَ»، فقالَ: هي لكَ يا رَسولَ اللَّهِ (¬١).

وَهو يَدلُّ على انعِقادِ الهِبةِ بالِاستِيجابِ والإيجابِ، فالبَيعُ أوْلَى (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 23 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.