Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 24

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الأول: الصيغة (الايجاب والقبول)
  5. أولا: القول

وقالَ الحَنبليَّةُ: يَنعقِدُ البَيعُ بالقَولِ الدَّالِّ على البَيعِ والشِّراءِ، وهو الإيجابُ، والقَبولُ، فيَقولُ البائِعُ: بِعتُكَ، أو مَلَّكتُكَ أو وَلَّيتُكَه -أي: بِعتُكَه برَأْسِ مالِه، وهُما يَعلَمانِه- أو وَهبتُكَه بكَذا، ونَحوَ ذلك، كأعطَيتُكَه بكَذا، ونَحوِه، أو رَضيتُ به عِوَضًا عن هذا، وكذا أيُّ لَفظٍ أدَّى مَعنَى البَيعِ؛ لأنَّ الشارِعَ لَم يَخُصَّه بصِيغةٍ مُعيَّنةٍ، فتَناوَلَ كُلَّ ما أدَّى مَعناه، ثم يَقولُ المُشتَرِي: ابتَعتُ، أو قَبِلتُ أوِ اشتَرَيتُ أو تَملَّكتُه أو أخَذتُه، ونَحوَه، كاستبدَلتُه، إذا كانَ القَبولُ على وَفْقِ الإيجابِ في قَدْرِ الثَّمنِ وصِفَتِه وغيرِهما.

وَيَصحُّ القَبولُ قبلَ الإيجابِ بلَفظِ أمرٍ، كَقَولِ مُشتَرٍ لِبائِعٍ: بِعْني هذا بكذا. فيَقولُ لَه: بِعتُكَه به، ونَحوَه، أو بلَفظٍ ماضٍ مُجرَّدٍ عن استِفهامٍ ونَحوِه، كاشتَرَيتُ مِنْكَ كذا بكذا، أوِ ابتَعتُه، أو أخَذتُه بكذا. فيَقولُ بِعتُكَ، أو بارَكَ اللَّهُ لكَ فيه، أو هو مُبارَكٌ عليكَ؛ لأنَّ المَعنَى حاصِلٌ به.

وَيَصحُّ القَبولُ مُتَراخيًا عن الإيجابِ ما داما في مَجلِسِه؛ لأنَّ حالةَ المَجلِسِ كَحالةِ العَقدِ، فإنِ اشتَغَلا بما يَقطَعُه عُرفًا، أوِ انقَضى المَجلِسُ قبلَ القَبولِ بطَل؛ لأنَّهما صارا مُعرِضَيْنِ عن البَيعِ، وإنْ خالَفَ القَبولُ الإيجابَ لَم يَنعقِدْ (¬١).

فَمِنْ خِلالِ ما تَقدَّمَ يُمكِنُ أنْ نَذكُرَ المَسائِلَ التي اتَّفق فيها الفُقهاءُ في كَلامِهمُ السَّابِقِ، والمَسائِلَ التي اختلَفوا فيها:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 24 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.