Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 25

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الأول: الصيغة (الايجاب والقبول)
  5. ثانيا: الفعل، وهو المعاطاة

١ - الحَنفيَّةُ يَقولونَ: إنَّ الإيجابَ هو ما يُذكَرُ أوَّلًا مِنْ كَلامِ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ، سَواءٌ وقَع مِنْ البائِعِ، كبِعتُ، أو مِنْ المُشتَرِي، كَأنْ يَبتدِئَ المُشتَرِي فيَقولَ: اشتَرَيتُ بكَذا، والقَبولَ ما يُذكَرُ ثانيًا مِنْ كَلامِ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ.

والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ يَقولونَ: إنَّ الإيجابَ هو ما صدَر مِمَّنْ يَكونُ مِنه التَّمليكُ، وإنْ جاءَ مُتأخِّرًا، والقَبولَ يَكونُ مِمَّنْ يَصيرُ له المِلْكُ، وإنْ صدَر أوَّلًا.

٢ - كُلُّهم مُتَّفِقونَ -أي: المَذاهبُ الأربَعةُ- على جَوازِ تَقديمِ لَفظِ المُشتَرِي على لَفظِ البائِعِ؛ لِحُصولِ المَقصودِ مع ذلك.

ثانيًا: الفِعلُ، وهو المُعاطاةُ:

المُعاطاةُ لُغةً: المُناوَلةُ، مَأخوذٌ مِنْ عَطَوتُ الشَّيءَ، إذا تَناوَلتُه.

وَفي الِاصطِلاحِ: المُبادَلةُ الفِعليةُ الدَّالَّةُ على التَّراضي، مِنْ غيرِ إيجابٍ وَلا قَبولٍ.

والمُعاطاةُ في البَيعِ هي: أنْ يَأخُذَ المُشتَرِي المَبيعَ، ويَدفَعَ الثَّمنَ لِلبائِعِ، أو يُعطيَ البائِعُ المَبيعَ لِلرَّاغِبِ في الشِّراءِ، فيَدفَعَ له الآخَرُ الثَّمنَ، عن تَراضٍ مِنهُما، مِنْ غيرِ تَكلُّمٍ ولا إشارةٍ، ويُسَمَّى أيضًا بَيعَ التَّعاطي (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 25 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.