Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 29

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الأول: الصيغة (الايجاب والقبول)
  5. شروط الصيغة الإيجاب والقبول

وُجدَ، أو بَدَلَه إنْ تلِف. وهذا في أحكامِ الدُّنيا، أمَّا في الآخِرةِ فلا مُطالَبةَ بها، أي: إذا لَم يَرُدَّ كُلٌّ ما أخَذه لا يُعاقَبُ عليه في الآخِرةِ؛ لِطِيبِ النَّفْسِ به، واختِلافِ العُلماءِ فيه (¬١).

القَولُ الثَّالثُ: أنَّ البَيعَ يَنعقِدُ بالتَّعاطي إذا كانَ خَسيسًا قَليلَ الثَّمنِ، لأنَّ العادةَ جاريةٌ فيه، لا في الأشياءِ النَّفيسةِ، وهو قَولُ الكَرخِيِّ مِنْ الحَنفيَّةِ، وابنِ سُرَيجٍ والرُّويانيِّ مِنْ الشافِعيَّةِ، والقاضي مِنْ الحَنابِلةِ في قَولِه الثَّاني.

وهذا الخِلافُ السَّابِقُ في المُعاطاةِ في البَيعِ يَجري في الإجارةِ والرَّهنِ والهِبةِ ونَحوِها (¬٢).

شُروطُ الصِّيغةِ (الإيجابِ والقَبولِ):

يُشترَطُ لِلإيجابِ والقَبولِ شُروطٌ، مِنها:

١ - نصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنْ يَكونَ الإيجابُ مُوافِقًا لِلقَبولِ في القَدْرِ والوَصْفِ والنَّقْدِ والحُلولِ والأجَلِ، ومُطابِقًا له في كلِّ جَوانِبِه: فلو قالَ: بِعتُكَ بمِئةٍ، فقالَ: اشتَرَيتُ بخَمسينَ. أو قالَ: بِعتُكَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 29 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.