Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 32

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الأول: الصيغة (الايجاب والقبول)
  5. شروط الصيغة الإيجاب والقبول

وَأمَّا المالِكيَّةُ فقالَ منهمُ الحَطَّابُ ﵀: والَّذي تَحصَّلَ عِندي مِنْ كَلامِ أهلِ المَذهبِ أنَّه إذا أجابَه في المَجلِسِ بما يَقتَضي الإمضاءَ والقَبولَ مِنْ غيرِ فاصِلٍ لزِمه البَيعُ اتِّفاقًا.

وَإنْ تَراخَى القَبولُ عن الإيجابِ حتى انقَضى المَجلِسُ لَم يَلزَمْه البَيعُ اتِّفاقًا، وكذا لو حصَل فاصِلٌ يَقتَضي الإعراضَ عَمَّا كانا فيه حتى لا يَكونَ كَلامُه جَوابًا لِلكَلامِ السَّابِقِ في العُرفِ، لَم يَنعقِدِ البَيعُ، كما يُفهَمُ مِنْ كَلامِ ابنِ عَرَفةَ ومِن كَلامِ ابنِ رُشدٍ في بَيعِ المُزايَدةِ، ومِن قَولِه في بَيعِ المُساوَمةِ: إنْ أجابَه صاحِبُه في المَجلِسِ كما تَقدَّمَ بَيانُه، ولا يُشترَطُ ألَّا يَحصُلَ بينَ الإيجابِ والقَبولِ فَصْلٌ بكَلامٍ أجنَبيٍّ عن العَقدِ، ولو كانَ يَسيرًا، كما يَقولُه الشافِعيَّةُ (¬١).

٤ - واشتَرطَ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ ألَّا يَتخلَّلَ الإيجابَ والقَبولَ كَلامٌ أجنَبيٌّ عن العَقدِ، كما يَقولُ الشافِعيَّةُ، أو تَشاغُلٌ بعَمَلٍ آخَرَ يُوجِبُ اختِلافَ المَجلِسِ بما يَقطَعُه عُرفًا، كما يَقولُ الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ، لَم يَنعقِدِ البَيعُ، وإنْ لَم يَتفَرَّقا عن المَجلِسِ؛ لأنَّ ذلك إعراضٌ عن العَقدِ، أشبَهَ ما لو صَرَّحا بالرَّدِّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 32 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.