Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 34

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الأول: الصيغة (الايجاب والقبول)
  5. انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة

لِوُجودِ التَّقييدِ بالوَقتِ. وذلك لأنَّ مِلكيةَ الأعيانِ لا تَقبَلُ التَّوقيتَ.

وهذا إذا كانَ التَّوقيتُ أو التَّعليقُ في المَبيعِ، أمَّا لو كانَ في الثَّمنِ، كما لو باعَه على أنْ يُوفِّيَه الثَّمنَ أوَّلَ شَهرِ كذا، أو بعدَ شَهرَيْنِ مَثَلًا، فإنَّ البَيعَ صَحيحٌ؛ لأنَّ الثَّمنَ دَيْنٌ يثبُتُ في الذِّمَّةِ، فيَقبَلُ التَّوقيتَ والتَّعليقَ، بخِلافِ الأعيانِ.

فإذا كانَ البَيعُ مُقايَضةً، أي: بَيعَ سِلعةٍ بسِلعةٍ، كَبَيعِ سَيَّارةٍ بسَيَّارةٍ مَثَلًا، أو دارٍ بدارٍ، فلا تَقبَلُ التَّعليقَ أيضًا (¬١).

انعِقادُ البَيعِ بالكِتابةِ والمُراسَلةِ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّه يَصحُّ التَّعاقُدُ بالكِتابةِ بينَ حاضِرَيْنِ، أو باللَّفظِ مِنْ حاضِرٍ، والكِتابةِ مِنْ غائِبٍ. وكذلك يَنعقِدُ البَيعُ إذا أوجَبَ العاقِدُ البَيعَ بالكِتابةِ إلى غائِبٍ بمِثلِ عِبارةِ: بِعتُكَ داري بكذا، أو أرسَلَ بذلك رَسولًا فقبلَ المُشتَرِي بعدَ اطِّلاعِه على الإيجابِ مِنْ الكِتابِ أوِ الرَّسولِ.

واشتَرطَ الشافِعيَّةُ الفَورَ في القَبولِ، وقالوا: يَمتَدُّ خِيارُ المَجلِسِ لِلمَكتوبِ إليه، أوِ المُرسَلِ إليه ما دامَ في مَجلِسِ قَبولِه، ولا يُعتبَرُ لِلكاتِبِ مَجلِسٌ، ولو بعدَ قَبولِ المَكتوبِ إليه، بَلْ يَمتَدُّ خِيارُه ما دامَ خِيارُ المَكتوبِ إليه. كما قالوا: لا يُشترَطُ إرسالُ الكِتابِ أوِ الرَّسولِ فَورًا عَقِبَ الإجابةِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 34 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.