Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 36

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الأول: الصيغة (الايجاب والقبول)
  5. انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة

القَضاءِ، انتَهَى. وظاهِرُ كَلامِ أكثَرِ الأصحابِ خِلافُه؛ فإنَّهمُ اعتَبَروا في القَبولِ أنْ يَكونَ عَقِبَ الإيجابِ، ثم ذَكَروا حُكمَ التَّراخي على ما ذكَره مِنْ التَّفصيلِ في المَجلِسِ فَقط، وحَكَّموا رِوايةَ أبي طالِب في النِّكاحِ مُقابَلةً لِمَا قَدَّموهُ (¬١).

لكنَّ الحَنفيَّةَ لَم يُصَحِّحوا بَيعَ الغائِبِ، فقالَ الكاسانِيُّ ﵀: إذا أوجَبَ أحَدُهُما البَيعَ، والآخَرُ غائِبٌ، فبلَغه، فقبلَ، لا يَنعقِدُ بأنْ قالَ: بِعتُ عَبدي هذا مِنْ فُلانٍ الغائِبِ بكَذا، فبلَغه، فقبلَ، ولو قبلَ عنه قابِلٌ يَنعقِدُ، والأصْلُ في هذا أنَّ أحَدَ الشَّطرَيْنِ مِنْ أحَدِ العاقِدَيْنِ في بابِ البَيعِ يَتوقَّفُ على الآخَرِ في المَجلِسِ، ولا يَتوقَّفُ على الشَّطرِ الآخَرِ مِنْ العاقِدِ الآخَرِ فيما وَراءَ المَجلِسِ بالإجماعِ، إلَّا إذا كانَ عنه قابِلٌ، أو كانَ بالرِّسالةِ أو بالكِتابةِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 36 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.