Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 37

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الثاني: من أركان البيع العاقدان من بائع ومشتر

الرُّكنُ الثَّاني مِنْ أركانِ البَيعِ: العاقِدانِ: مِنْ بائِعٍ ومُشتَرٍ.

يُشترَطُ في العاقِدَيْنِ، البائِعِ والمُشتَرِي، عِدَّةُ شُروطٍ، مِنها ما هو مُتَّفقٌ عليه، ومِنها ما هو مُختلَفٌ فيه.

أمَّا المُتَّفقُ عليه فهو:

أنْ يَكونَ كُلٌّ مِنهُما عاقِلًا بالِغًا رَشيدًا.

قالَ ابنُ القَطَّانِ الفاسيُّ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ مَنْ كانَ عاقِلًا بالِغًا حُرًّا عَدلًا في دِينِه حَسَنَ النَّظَرِ في مالِهِ -أي: رَشيدًا- أنَّه لا يُحجَرُ عليه، وأنَّ كُلَّ ما أنفَذَه مِنْ بَيعٍ أو شِراءٍ جائِزٌ، وكذا المَرأةُ (¬١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّه يَصحُّ البَيعُ مِنْ كلِّ بالِغٍ عاقِلٍ مُختارٍ مُطلَقِ التَّصرُّفِ.

واتَّفَقوا على أنَّه لا يَصحُّ بَيعُ المَجنونِ (¬٢).

واشتَرطَ الحَنفيَّةُ أنْ يَكونَ مُتعدِّدًا: بأنْ يَكونَ هناك عاقِدانِ يُبرِمانِ العَقدَ؛ لأنَّ حُقوقَ العَقدِ مُتضادَّةٌ، ولا يُعقَلُ أنْ يَكونَ أحَدُهما مُسلِّمًا ومُتسلِّمًا في آنٍ واحِدٍ.

والفَرقُ بينَ حُكمِ العَقدِ وحُقوقِ العَقدِ: أنَّ الحُكمَ هو الأثَرُ الجَوهَريُّ، أو النَّوعيُّ الذي يَترتَّبُ على العَقدِ، وهو في البَيعِ ثُبوتُ المِلْكِ في العِوضَيْنِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 37 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.