Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 43

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الثاني: من أركان البيع العاقدان من بائع ومشتر
  5. ٢ - بيع المكره

تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

ولقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إنَّما البَيعُ عن تَراضٍ» (¬١). وقَولِه ﷺ: «لا يَحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بطِيبٍ مِنْ نَفْسهِ» رَواه أحمدُ والبَيهَقيُّ وأبو يَعلَى.

قالَ بَدرُ الدِّينِ العينيُّ ﵀: بَيعُ المُكرَهِ باطِلٌ اتِّفاقًا (¬٢).

قالَ ابنُ بطَّالٍ ﵀: وأمَّا بَيعُ المُكرَهِ ظُلمًا وقَهرًا فقالَ مُحمَّدُ بنُ سَحنونٍ: أجمَعَ أصحابُنا وأهلُ العِراقِ على أنَّ بَيعَ المُكرَهِ على الظُّلمِ والجَورِ لا يَلزَمُه. وقالَ الأبهَريُّ: إنَّه إجماعٌ. وقالَ مُطرِّفٌ وابنُ عَبدِ الحَكَمِ وأصبَغُ: وسَواءٌ وَصَلَ الثَّمنُ إلى المَضغوطِ، ثم دَفَعَه إلى الذي ألجَأه إلى بَيعِ ما باعَه، أو كانَ الظَّالِمُ هو تَولَّى قَبْضَ الثَّمنِ مِنْ المُبتاعِ؛ لأنَّه إنَّما يَقبِضُه لِغيرِه، لا لِنَفْسِه، فإذا ظَفِرَ بمَتاعِه بيَدِ مَنْ ابتاعَه، أو بيَدِ مَنْ اشتَراه مِنْ الذي ابتاعَه، فهو أحَقُّ به، ولا شَيءَ عليه مِنْ الثَّمنِ، ولْيَتراجَعْ به الباعةُ بَعضُهم على بَعضٍ حتى يَرجِعَ المُبتاعُ الأوَّلُ على الظَّالِمِ الذي وَصَلَ إليه الثَّمنَ، فإنْ فاتَ المُبتاعُ رجَع بقِيمَتِه على الذي فاتَ عندَه، أو بالثَّمنِ الذي بِيعَ به، أيَّ ذلك كانَ أكثَرَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 43 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.