Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 44

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الثاني: من أركان البيع العاقدان من بائع ومشتر
  5. ٢ - بيع المكره

قالَ الإمامُ القُرطُبيُّ ﵀: وأمَّا بَيعُ المُكرَهِ والمَضغوطِ فلَه حالَتانِ؛ الأُولَى أنْ يَبيعَ مالَه في حَقٍّ وجَب عليه، فذلك ماضٍ سائِغٌ لا رُجوعَ فيه عندَ الفُقهاءِ؛ لأنَّه يَلزَمُه أداءُ الحَقِّ إلى رَبِّه مِنْ غيرِ المَبيعِ، فلمَّا لَم يَفعَلْ ذلك كانَ بَيعُه اختيارًا مِنه، فلزِمه، وأمَّا بَيعُ المُكرَهِ ظُلمًا أو قَهرًا فذلك بَيعٌ لا يَجوزُ عليه، وهو أوْلَى بمَتاعِه يَأخُذُه بلا ثَمَنٍ، ويَتبَعُ المُشتَرِي بالثَّمنِ ذلك الظَّالِمَ، فإنْ فاتَ المَتاعُ رجَع بثَمَنِه أو بقِيمَتِه بالأكثَرِ مِنْ ذلك على الظَّالِمِ إذا كانَ المُشتَرِي غيرَ عالِمٍ بظُلمِه، قالَ مُطَرِّفٌ: ومَن كانَ مِنْ المُشتَرينَ يَعلَمُ حالَ المُكرَهِ فإنَّه ضامِنٌ لِما ابتاعَ مِنْ رَقيقِه وعُروضِه، كالغاصِبِ، وكُلَّما أحدَثَ المُبتاعُ في ذلك مِنْ عِتقٍ أو تَدبيرٍ أو تَحبيسٍ فلا يَلزَمُ المُكرَهَ، ولَه أخْذُ مَتاعِه. قالَ سَحنونٌ: أجمَعَ أصحابُنا وأهلُ العِراقِ على أنَّ بَيعَ المُكرَهِ على الظُّلمِ والجَورِ لا يَجوزُ. وقالَ الأبهَرِيُّ: إنَّه إجماعٌ (¬١).

لَكنِ اختلَف الفُقهاءُ في بَيعِ المُكرَهِ بغيرِ حَقٍّ، هل هو شَرطُ صِحَّةٍ وتَخلُّفُه يُوجِبُ فَسادَ العَقدِ، كما هو قَولُ الحَنفيَّةِ، كما سَيَأتي، أو هو شَرطُ لُزومٍ وتَخلُّفُه يُوجِبُ جَعْلَ العَقدِ غيرَ لازِمٍ، كما عندَ المالِكيَّةِ على الخِلافِ عندَهم، أو هو شَرطُ انعِقادٍ، وتَخلُّفُه يُوجِبُ بُطلانَ العَقدِ، كما هو قَولُ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ؟ أقوالٌ ثَلاثةٌ بَيانُها على التَّفصيلِ الآتي:

القَولُ الأوَّلُ لِلحنفيَّةِ: قالوا: وإذا أُكرِهَ الرَّجُلُ على بَيعِ مالِه، أو على

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 44 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.