Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 343

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. فروض الوضوء
  4. أولا: الفرائض المتفق عليها في الوضوء
  5. الفرض الثالث: مسح الرأس
  6. تكرار مسح الرأس ثلاثا في الوضوء

الصَّحيحَينِ، فعُلمَ بذلك أنَّ القَصدَ بما سِوى الثَّلاثِ ببَيانِ الجَوازِ؛ فإنَّه لو واظَبَ ﷺ على الثَّلاثِ لظُنَّ أنَّه واجِبٌ فبيَّنَ في أَوقاتِ الجَوازِ بدونِ ذلك، وكرَّرَ ببَيانِه في أَوقاتٍ، وعلى أوجُهٍ ليَستقرَّ مَعرفتُه ولاختِلافِ الحاضِرينَ الذين لم يَحضُروا الوَقتَ الآخَرَ.

فإنْ قيلَ: فإذا كانَ الثَّلاثُ أفضَلَ فكيف ترَكَه في أَوقاتٍ؟ فالجَوابُ ما قدَّمناه أنَّه قصَدَ ﷺ البَيانَ، وهو واجِبٌ عليه ﷺ فثَوابُه فيه أكثَرُ، وكانَ البَيانُ بالفِعلِ آكَدَ وأقوى في النُّفوسِ وأوضَحَ من القَولِ.

وأمَّا أبو داودَ وغيرُه فجَوابُه من وَجهَينِ:

أحدُهما: أنَّه قالَ: الأَحاديثُ الصِّحاحُ، وهذا حَديثٌ حَسَنٌ غيرُ داخِلٍ في قَولِه.

والثاني: أنَّ عُمومَ إطلاقِه مَخصوصٌ بما ذكَرْناه من الأَحاديثِ الحِسانِ وغيرِها.

وأمَّا الجَوابُ عن قياسِهم على التَّيممِ ومَسحِ الخُفِّ فهو أنَّهما رُخصةٌ؛ فناسَبَ تَخفيفَها؛ والرأسُ أصلٌ؛ فإلحاقُه بباقي أَعضاءِ الوُضوءِ أَولى، وأمَّا قَولُهم: تَكرارُه يُؤدِّي إلى غَسلِه، فلا نُسلِّمُ به؛ لأنَّ الغَسلَ جَريانُ الماءِ على العُضوِ، وهذا لا يَحصلُ بتَكرارِ المَسحِ ثَلاثًا، وقد أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ الجُنبَ لو مسَحَ بَدنَه بالماءِ وكرَّرَ ذلك لا تَرتفِعُ جَنابَتُه بل يُشتَرَطُ جَريُ الماءِ على الأَعضاءِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 343 (SanadKitab #30065, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.