Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 344

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. فروض الوضوء
  4. أولا: الفرائض المتفق عليها في الوضوء
  5. الفرض الثالث: مسح الرأس
  6. المسح على العمامة والخمار

الشُّعورُ المَضفورةُ:

قالَ المالِكيةُ: ما ضُفرَ من الشَّعرِ بنَفسِه لا يُنقضُ في الوُضوءِ مُطلَقًا سَواءٌ كانَ لرَجلٍ أو امرأةٍ اشتَدَّ أو لا، بخِلافِ الغُسلِ؛ فإنَّه يَجبُ فيه نَقضُ ما ضُفرَ بنَفسِه إذا اشتَدَّ الضَّفرُ، وما ضُفرَ بخُيوطٍ كَثيرةٍ -أي: ثَلاثةٍ فأكثَرَ في كلِّ ضَفيرةٍ- يَجبُ نَقضُه مُطلقًا في وُضوءٍ وغُسلٍ سَواءٌ اشتَدَّ الضَّفرُ أو لا، وما ضُفرَ بأقَلَّ من ثَلاثةٍ يَجبُ نَقضُه إنِ اشتَدَّ، وإنْ لم يَشتدَّ فلا يَجبُ نَقضُه.

قالَ الدُّسوقيُّ ﵀: والحاصِلُ أنَّ ما ضُفرَ بخُيوطٍ ثَلاثةٍ يَجبُ نَقضُه مُطلقًا اشتَدَّ أو لا في وُضوءٍ أو غُسلٍ، وما ضُفرَ بأقَلَّ منها يَجبُ نَقضُه إنِ اشتَدَّ في الوُضوءِ والغُسلِ وإنْ لم يَشتدَّ فلا يَجبُ نَقضُه لا في الوُضوءِ ولا في الغُسلِ، وما ضُفرَ بنَفسِه لا يُنقضُ في الوُضوءِ مُطلقًا اشتَدَّ أو لا، ويُنقضُ في الغُسلِ إنِ اشتَدَّ، وإلا فلا (¬١).

المَسحُ على العِمامةِ والخِمارِ:

ذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ إلى عَدمِ جَوازِ المَسحِ على العِمامةِ والخِمارِ لقَولِه تَعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] والعِمامةُ ليسَت برأسٍ، وحَقيقةُ المَسحِ تَقتَضي إمساسَه الماءَ ومُباشَرتَه، وماسِحُ العِمامةِ غيرُ ماسِحٍ برأسِه، فلا تُجزئُه صَلاتُه إذا صلَّى بها؛ ولأنَّه عُضوٌ طَهارتُه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 344 (SanadKitab #30065, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.