Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 76

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الثالث: المعقود عليه من ثمن ومثمن، أي المبيع المعقود عليه
  5. بيع المغصوب

فَإنِ اجتَمَعتْ هذه الشُّروطُ جازَ بَيعُه؛ لأنَّه مَملوكٌ مَعلومٌ مَقدورٌ على تَسليمِه، فجازَ بَيعُه، كالمَوضوعِ في الطَّستِ، وإنِ اختَلَّ شَرطٌ ممَّا ذُكِرَ لَم يَجُزْ بَيعُه لِذلك، وَإنِ اختَلَّتِ الشُّروطُ الثَّلاثةُ لَم يَجُزْ بَيعُه؛ لِثَلاثِ عِلَلٍ، وإنِ اختَلَّ اثنانِ مِنها لَم يَجُزْ بَيعُه؛ لِعِلَّتَيْنِ.

وأمَّا إذا كانَ بيَدِه ونَحوِ ذلك، كَأنْ كانَ في بِركةٍ مُعَدَّةٍ لِلصَّيدِ، وعُرِفَ برُؤيَتِه، كما إذا رُئِيَ في الماءِ؛ لِصِغَرِ البِركةِ ونَحوِها، وأمكَنَ أخْذُه، صَحَّ بَيعُه؛ لِانتِفاءِ المَحذورِ، وهو عَدَمُ القُدرةِ على التَّسليمِ، وإنْ كانَ في أخْذِه كُلفَةٌ ومَشقَّةٌ، بأنْ كانَتِ البِركةُ كَبيرةً، وتَطاوَلتِ المُدَّةُ في أخْذِه، لا يَجوزُ بَيعُه؛ لِلجَهلِ بوَقتِ إمكانِ التَّسليمِ؛ لِلعَجزِ عن تَسليمِه والجَهلِ بوَقتِ إمكانِ التَّسليمِ (¬١).

بَيعُ المَغصوبِ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه لا يَجوزُ بَيعُ المَغصوبِ إذا لَم يُقدَرْ على أخْذِه مِنْ غاصِبِه، وكذا إذا كانَ قادرًا على أخْذِه مِنْ غاصِبِه، لكنْ لَم يُقِرَّ له الغاصِبُ بالمَغصوبِ.

ثُمَّ اختَلَفوا فيما إذا باعَه مِنْ غاصِبِه، أو باعَه لِقادِرٍ على أخْذِه مِنْ غاصِبِه، أو أقَرَّ له الغاصِبُ بالمَغصوبِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 76 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.