Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 80

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الثالث: المعقود عليه من ثمن ومثمن، أي المبيع المعقود عليه
  5. بيع المغصوب

وبَيانُه في مَسائِلَ: إذا قالَ بِعتُكَ شاةً مِنْ هذا القَطيعِ أو ثَوبًا مِنْ هذا العِدلِ فالبَيعُ فاسِدٌ؛ لأنَّ الشاةَ مِنْ القَطيعِ والثَّوبَ مِنْ العِدلِ مَجهولانِ جَهالةً مُفضيةً إلى المُنازَعةِ؛ لِتَفاحُشِ التَّفاوُتِ بينَ شاةٍ وشاةٍ، وثَوبٍ وثَوبٍ، فيوجِبُ فَسادَ البَيعِ، فإنْ عَيَّنَ البائِعُ شاةً أو ثَوبًا وسلَّمه إليه ورَضيَ به جازَ، ويَكونُ ذلك ابتِداءَ بَيعٍ بالمُراضاةِ، ولأنَّ البِايعاتِ لِلتَّوسُّلِ إلى استِيفاءِ النُّفوسِ إلى انقِضاءِ آجالِها، والتَّنازُعَ يُفضي إلى التَّفاني، فيَتناقَضُ، ولأنَّ الرِّضا شَرطُ البَيعِ، والرِّضا لا يَتعلَّقُ إلَّا بالمَعلومِ (¬١).

وقالَ المالِكيَّةُ: لا بدَّ مِنْ كَونِ الثَّمنِ والمُثمَّنِ مَعلومَيْنِ لِلبائِعِ والمُشتَرِي وإلَّا فسَد البَيعُ.

فَإنْ جُهِلَ الثَّمنُ أو المُثمَّنُ، أو جُهِلَ قَدْرُه أو صِفَتُه فسَد البَيعُ.

وله أحوالٌ:

١ - إمَّا أنْ يَكونَ مَجهولًا جُملةً وتَفصيلًا: كبَيعِ ما في بَيتٍ أو حانوتٍ أو ما وَرِثَه أو ما وُهِبَ له، وهُما لا يَعلَمانِه، فهذا لا يَصحُّ.

٢ - وإمَّا أنْ يَكونَ مَعلومًا جُملةً ومَجهولًا تَفصيلًا: كما إذا ابتاعَ عَبدَيْنِ لِرَجلَيْنِ صَفقةً واحِدةً، ولَم يُعيِّنْ لِكُلِّ عَبدٍ مِنهُما ما يَخُصُّه، فجُملَتُه مَعلومةٌ، وتَفصيلُه مَجهولٌ، وهذا أيضًا لا يَصحُّ، ويُمنَعُ، ويَفسُدُ العَقدُ.

٣ - وإمَّا أنْ يَكونَ مَجهولًا جُملةً ومَعلومًا تَفصيلًا، فلا يَفسُدُ البَيعُ، بَلْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 80 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.