Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 81

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الثالث: المعقود عليه من ثمن ومثمن، أي المبيع المعقود عليه
  5. بيع المغصوب

هو صَحيحٌ، كما إذا كانَ كُلٌّ مِنْ الجُملةِ والتَّفصيلِ مَعلومَيْنِ، كشِراءِ صُبرةٍ أو شَقَّةٍ مَعلومةِ القَدْرِ، كلُّ ذِراعٍ أو أرَدَبٍّ مِنها بكذا.

والحاصِلُ أنَّ الحالاتِ أربَعٌ: عِلمُ الجُملةِ والتَّفصيلِ، وجَهلُهما، وجَهلُ الجُملةِ فَقط، وجَهلُ التَّفصيلِ فَقط، فيَفسُدُ البَيعُ في حالَتَيْنِ، ويَصحُّ في حالَتَيْنِ.

وجَهْلُ أحَدِهما -أي: العاقِدَيْنِ- كجَهلِهِما على المَذهبِ، سَواءٌ عَلِمَ العالِمُ مِنهُما بجَهلِ الجاهِلِ أو لا، فمتى حصَل الجَهلُ بأحَدِ العِوضَيْنِ مِنْ المُتبايِعَيْنِ أو مِنْ أحَدِهما فسَد البَيعُ.

وقيلَ: لا يَكونُ البَيعُ فاسِدًا إلَّا إذا جَهِلَا مَعًا قَدْرَ المَبيعِ أو صِفَتَه، أو جَهِلَ ذلك أحَدُهما، وعَلِمَ الآخَرُ بجَهلِه، وتَبايَعا على ذلك، وأمَّا إذا عَلِمَ ذلك أحَدُهما، وجَهِلَ الآخَرُ، ولَم يَعلَم بجَهلِه، فليسَ ببَيعٍ فاسِدٍ، وإنَّما هو في الحُكمِ كَبَيعِ غِشٍّ، وخَديعةٍ، يَكونُ الجاهِلُ مِنهما إذا عَلِمَ مُخيَّرًا بينَ إمضاءِ البَيعِ أو رَدِّهِ (¬١).

وأمَّا الشافِعيَّةُ فقالوا: يُشترَطُ في المَبيعِ أنْ يَكونَ مَعلومًا لِلمُتعاقدَيْنِ، فلا يَصحُّ البَيعُ إذا كانَ في المَبيعِ أو الثَّمنِ جَهالةٌ لَدَى العاقِدَيْنِ أو أحَدِهما، تُفْضِي في الأغلَبِ إلى النِّزاعِ والخُصومةِ، لأنَّ في ذلك غَرَرًا، وقد نهَى النَّبيُّ ﷺ عن بَيعِ الغَرَرِ، فلا يَصحُّ بَيعُ ما يَجهَلُه العاقِدانِ أو أحَدُهما،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 81 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.