Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 82

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الثالث: المعقود عليه من ثمن ومثمن، أي المبيع المعقود عليه
  5. بيع المغصوب

ولا جَعلُه ثَمَنًا، كما لا يَصحُّ بَيعُ واحِدٍ مِنْ أشياءَ دونَ تَعيينِه، ولا البَيعُ به، ولا يَصحُّ بَيعُ شَيءٍ مُعيَّنٍ بألْفٍ مَثَلًا، دونَ بَيانِ المُرادِ مِنْ الألْفِ، ولا عُرْفَ في مَكانِ البَيعِ يُحدِّدُ المُرادَ مِنها، فإنْ كانَ عُرفٌ فُسِّرتْ به، كما لو باعَ في مِصْرَ مَثَلًا مَبيعًا وقالَ: ثَمَنُه ألْفٌ، فالعُرفُ يُحدِّدُ أنَّه ألْفُ جُنَيهٍ مِصريٍّ.

وكذا لا يَصحُّ بَيعُ أحَدِ الثَّوبَيْنِ، ويَصحُّ بَيعُ صاعٍ مِنْ صُبرةٍ تُعلَمُ صِيعانُها، وكذا إنْ جُهِلتْ.

ولا يُشترَطُ العِلمُ بالمَبيعِ مِنْ كلِّ وَجْهٍ، بَلْ يُشترَطُ العِلمُ بعَينِه وقَدْرِه وصِفَتِه.

أمَّا العَينُ فمَعناهُ: أنْ يَقولَ: بِعتُكَ هذا ونَحوَه، بخِلافِ ما لو قالَ: بِعتُكَ عَبدًا مِنْ عَبيدي، أو شاةً مِنْ هذه الغَنَمِ، فهو باطِلٌ؛ لأنَّه غيرُ مُعيَّنٍ، وهو غَرَرٌ، وكذا لو قالَ: بِعتُكَ هذا القَطيعَ إلَّا واحِدةً، لا يَصحُّ، وسَواءٌ تَساوَتِ القِيمةُ في العَبيدِ والغَنَمِ أو لا.

وأمَّا القَدْرُ: فلا بدَّ مِنْ مَعرِفَتِه حتى لو قالَ: بِعتُكَ مِلءَ هذه الغِرارةِ حِنطةً، أو بزِنةِ هذه الصَّخرةِ زَبيبًا، لَم يَصحَّ البَيعُ، وكذا لو قالَ: بِعتُكَ بمِثلِ ما باعَ فُلانٌ سِلعَتَه، أو قالَ: بِعتُكَ بالسِّعرِ الذي يُساوي في السُّوقِ، فلا يَصحُّ؛ لِوُجودِ الغَرَرِ، بخِلافِ ما لو قالَ: بِعتُكَ هذا القَمحَ كلُّ كَيلٍ بكذا، فإنَّه يَصحُّ، وإنْ كانَتْ جُملةُ القَمحِ مَجهولةً في الحالِ؛ لأنَّ الجَهالةَ انتَفَتْ بذِكرِ الكَيلِ، ولو قالَ: بِعتُكَ مِنْ هذه الصُّبرةِ كُلَّ صاعٍ بدِرهَمٍ، لَم يَصحَّ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ المَبيعَ مَجهولٌ، وذِكرُ مُقابِلِه، وهو: كلُّ كَيلٍ بدِرهَمٍ، لا يُخرِجُه عنِ الجَهالةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 82 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.