Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 102

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. تعريف الربا

باب الرِّبا والصَّرفُ

الرِّبا لُغةً: الفَضلُ والزِّيادةُ، ومِنه الرَّبوةُ، لِلمَكانِ الزَّائِدِ على غيرِه في الِارتِفاعِ.

قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج: ٥]، أي: عَلَتْ.

وقالَ تَعالى: ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ [النحل: ٩٢]، يَعني أنْ يَكونَ قَومٌ أكثَرَ مِنْ قَومٍ، يُقالُ: «أربَى فُلانٌ على فُلانٍ» إذا زادَ عليه (¬١).

الرِّبا شَرعًا: اختَلَفتْ عِبارةُ الفُقهاءِ في تَعريفِ الرِّبا:

فعرَّفه الحَنفيَّةُ بأنَّه: فَضلُ مالٍ لا يُقابِلُه عِوَضٌ في مُعاوَضةِ مالٍ بمالٍ مَشروطٍ لِأحَدِ المُتعاقدَيْنِ، أي: فَضلُ أحَدِ المُتجانِسَيْنِ على الآخَرِ بالمِعيارِ الشَّرعيِّ، أي: الكَيلِ والوَزنِ، ففَضلُ قَفيزَيْ شَعيرٍ على قَفيزَيْ بُرٍّ لا يَكونُ رِبًا، وكذا فَضلُ عَشرِ أذرُعٍ مِنْ ثَوبٍ هَرَويٍّ على خَمسِ أذرُعٍ مِنه، لا يَكونُ رِبًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 102 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.