Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 103

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. تعريف الربا

وقُيِّدَ بالمُعاوَضةِ لأنَّ الفَضلَ الخاليَ عن العِوَضِ الذي في الهِبةِ ليسَ برِبًا، فلو اشتَرَى عَشَرةَ دَراهِمَ فِضَّةً بعَشَرةِ دَراهِمَ وزادَه البائِعُ شَيئًا على سَبيلِ الهِبةِ، فلا رِبا ولَم يَفسُدِ الشِّراءُ والحَطُّ يَصحُّ، مثلَ الزِّيادةِ.

وقيلَ: عِبارةٌ عن عَقدٍ فاسِدٍ بصِفةٍ سَواءٌ كانَ هُناكَ زيادةٌ أو لا، ألَا تَرَى أنَّ بَيعَ الدَّراهِمِ بالدَّراهِمِ أو بالدَّنانيرِ نَسيئةً رِبًا وليسَ فيه زِيادةٌ (¬١).

وعرَّفه الشافِعيَّةُ بأنَّهُ: عَقدٌ على عِوَضٍ مَخصوصٍ غيرِ مَعلومِ التَّماثُلِ في مِعيارِ الشَّرعِ حالةَ العَقدِ، أو مع تَأخيرٍ في البَدَلَيْنِ أو أحَدِهما (¬٢).

وعرَّفه الحَنابِلةُ بأنَّه: زِيادةٌ في شَيءٍ مَخصوصٍ (¬٣).

وأمَّا الصَّرفُ لُغةً فكما يلي:

قالَ الخَليلُ: الصَّرفُ فَضلُ الدِّرهَمِ على الدِّرهَمِ في القِيمةِ، ومَعنَى الصَّرفِ عندَنا أنَّه شَيءٌ صُرِفَ إلى شَيءٍ، كَأنَّ الدِّينارَ صُرِفَ إلى الدَّراهِمِ، أي: رجَع إليها إذا أُخِذَتْ بَدَلَه.

قالَ الخَليلُ: ومِنه اشتُقَّ اسمُ الصَّيرَفيِّ؛ لِتَصريفِه أحَدِهما إلى الآخَرِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 103 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.