Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 135

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. عدد الربويات وبيان أجناسها عند المالكية

وثِمارُ الكُرومِ كُلُّها جِنسٌ واحِدٌ، وإنِ اختَلَفتْ أوصافُها؛ لأنَّ اسمَ العِنَبِ يقعُ عليها.

والزَّبيبُ جِنسٌ واحِدٌ، وإنِ اختَلَفتْ أوصافُه وبُلدانُه.

والحِنطةُ كُلُّها جِنسٌ واحِدٌ، وإنِ اختَلَفتْ أوصافُها.

وإذا بِيعَ التَّمرُ بالزَّبيبِ، أو الزَّبيبُ بالحِنطةِ، أو التَّمرُ بالذُّرَةِ يَجوزُ مُتَفاضِلًا بعدَ أنْ يَكونَ عَينًا بعَينٍ، ولا يَجوزُ نَسيئةً؛ لأنَّ الكَيلَ جَمَعَهما.

ولُحومُ الغَنَمِ كُلُّها جِنسٌ واحِدٌ، ضأْنُها ومَعزُها، والنَّعجةُ والتَّيسُ، فلو باعَ لَحمَ الشاةِ بشَحمِها، أو بأليَتِها، أو بصُوفِها، يَجوزُ مُتفاضِلًا، ولا يَجوزُ نَسيئةً؛ لأنَّ الوَزنَ جَمَعَهما.

ولا يَجوزُ بَيعُ غَزلِ القُطنِ بالقُطنِ مُتَساويًا وَزنًا؛ لأنَّ القُطنَ يَنقُصُ إذا غُزِلَ، فهو كالدَّقيقِ بالحِنطةِ (¬١).

وعَدَدُ الرِّبوياتِ وبَيانُ أجناسِها عندَ المالِكيَّةِ، كما يلي:

١ - بُرٌّ وشَعيرٌ وسُلْتٌ، وهذه الثَّلاثةُ جِنسٌ واحِدٌ؛ لِتَقارُبِ مَنفعَتِها؛ فيَحرُمُ بَيعُ بَعضِها ببَعضٍ مُتفاضِلًا، ولو يَدًا بيَدٍ.

٢ - عَلَسٌ: قَريبٌ مِنْ خِلقةِ البُرِّ، وهو طَعامُ أهلِ صَنعاءَ اليَمَنِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 135 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.