Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 136

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. عدد الربويات وبيان أجناسها عند المالكية

٣ - ذُرَةٌ ودُخْنٌ: حَبٌّ صَغيرٌ فَوقَ حَبِّ البَرسيمِ، طَعامُ السُّودانِ.

٤ - أرُزٌّ.

هذه الأربَعةُ أجناسٌ كلُّ واحِدٍ مِنها جِنسٌ على حِدَتِه، يَجوزُ التَّفاضُلُ بينَها مُناجَزةً، ومُنِعَ في الجِنسِ مِنها.

٥ - القَطانيُّ السَّبعةُ: وهي أجناسٌ يُمنَعُ التَّفاضُلُ في الجِنسِ الواحِدِ، ويَجوزُ بينَ الجِنسَيْنِ، وهي: العَدَسُ واللُّوبيا والحِمَّصُ والتُّرمُسُ والفُولُ والجُلْبانُ والبَسيلةُ والكِرسِنَّةُ، وسُمِّيتْ قَطانيَّ؛ لأنَّها تَقطُنُ بالمَكانِ، أي: تَمكُثُ به.

٦ - تَمرٌ وزَبيبٌ وتِينٌ، وهي أجناسٌ.

٧ - ذَواتُ الزَّيتِ، مِنْ زَيتونٍ وسِمسِمٍ وقُرطُمٍ وفُجلٍ أحمَرَ وبَزْرِ الكَتَّانِ والخَردَلِ، وهي أجناسٌ كَزُيوتِها، فإنَّها أجناسٌ، أي: فيُباعُ رِطلٌ مِنْ الزَّيتِ الطَّيِّبِ برِطلَيْنِ مِنْ الشَّيرَجِ، أو مِنْ الزَّيتِ الحارِّ مُناجَزةً.

٨ - العُسولُ: جَمْعُ عَسَلٍ، كانَتْ مِنْ نَحلٍ أو تَمرٍ أو قَصَبٍ، أو غيرِ ذلك، أجناسٌ يَجوزُ فيها التَّفاضُلُ، كَرِطلٍ مِنْ عَسَلِ قَصَبٍ برِطلَيْنِ مِنْ عَسَلِ نَحلٍ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ، ويُمنَعُ في النَّوعِ مِنها.

٩ - الخَلُّ والنَّبيذُ، كُلُّ واحِدٍ مِنهما جِنسٌ على حِدَتِه؛ لأنَّ الذي يُرادُ مِنْ الخَلِّ غيرُ ما يُرادُ مِنْ النَّبيذِ عادةً.

١٠ - الأخبازُ كُلُّها، ولو بَعضُها، مِنْ قُطنيةٍ، كَفولٍ، وبَعضُها مِنْ قَمحٍ، جِنسٌ واحِدٌ، يَحرُمُ التَّفاضُلُ فيها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 136 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.