بخِلافِ الزَّهوِ، فأعلَى مِنْ بُسْرٍ فرُطَبٍ فتَمرٍ فرِبَويٍّ اتِّفاقًا.
٣ - حُلبةٌ سواءٌ كانَتْ يابِسةً أو خَضراءَ.
٤ - الفَواكِهُ، كالرُّمَّانِ والخَوخِ، ليسَتْ برِبَويَّةٍ، ولو ادُّخِرتْ بقُطرٍ؛ كتُفَّاحٍ ولَوزٍ وبُندُقٍ.
٥ - ماءٌ عَذبٌ، أو مالِحٌ، ليسَ برِبَويٍّ، بَلْ ولا بطَعامٍ.
وجازَ كُلٌّ مِنْ البَلَحِ الصَّغيرِ والماءِ بطَعامٍ لِأجَلٍ، كالأدويةِ تَجوزُ بطَعامٍ لِأجَلٍ؛ لأنَّها كالعُروضِ (¬١).
وقالَ الشافِعيَّةُ: يَحرُمُ الرِّبا في كلِّ مَطعومٍ، سَواءٌ كانَ ممَّا يُكالُ أو يُوزَنُ أو غيرِهما، ولا يَحرُمُ في غيرِ المَطعومِ، فيَجري الرِّبا في السَّفَرجَلِ والبِطِّيخِ والرُّمَّانِ والبُقولِ وغيرِها مِنْ المَطعومِ.
والمُرادُ بالمَطعومِ ما يُعَدُّ لِلطُّعمِ في الأغلَبِ تَقوُّتًا وتَأدُّمًا، أو تَفكُّهًا أو تَداويًا أو غيرَها، فيَحرُمُ الرِّبا في جَميعِ ذلك، وسَواءٌ ما أُكِلَ في الأغلَبِ، فيَدخُلُ فيه الحُبوبُ والإدامُ والحَلاواتُ والفَواكِهُ والبُقولُ والتَّوابِلُ والأدويةُ، أو نادِرًا، كالبَلُّوطِ والطُّرثوثِ، وهو نَبتٌ مَعروفٌ، وسَواءٌ ما أُكِلَ وَحدَه، أو مع غيرِه.