Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 140

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. ما ليس بربوي

وقالَ الحَنابِلةُ: المَكيلُ: كسائِرِ الحُبوبِ والأبازيرِ والمائِعاتِ، لكنَّ الماءَ ليسَ برِبَويٍّ؛ لِعَدَمٍ تَمَوُّلِه عادةً، ولأنَّ الأصلَ إباحَتُه.

ومِنَ الثِّمارِ: كالتَّمرِ والزَّبيبِ والفُستُقِ والبُندُقِ واللَّوزِ والبُطمِ والزُّعرورِ والعُنَّابِ والمِشمِشِ والزَّيتونِ والمِلحِ؛ لأنَّها مَكيلةٌ مَطعومةٌ.

والمَوزونُ: كالذَّهبِ والفِضَّةِ والنُّحاسِ والرَّصاصِ والحَديدِ وغَزلِ الكَتَّانِ والقُطنِ والحَريرِ والقُنَّبِ والشَّمعِ والزَّعفَرانِ والخُبزِ والجُبنِ؛ لِجَرَيانِ العادةِ بوَزنِها عندَ أهلِ الحِجازِ؛ لِحَديثِ ابنِ عمرَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «المِكيالُ مِكيالُ أهلِ المَدينةِ، والوَزنُ وَزنُ أهْلِ مَكةَ» (¬١).

وما لا عُرفَ له بالمَدينةِ ومَكَّةَ اعتُبِرَ عُرفُه في مَوضِعِه؛ لأنَّ ما لا عُرفَ له في الشَّرعِ يُرجَعُ فيه إلى العُرفِ، كالقَبضِ والحِرزِ، فإنِ اختَلَفتِ البِلادُ اعتُبِرَ الأغلَبُ، فإنْ لَم يَكُنْ رُدَّ إلى أقرَبِ ما يُشبِهُه بالحِجازِ.

وكُلُّ مائِعٍ مَكِيلٌ، ويَجوزُ التَّعامُلُ بكَيلٍ لَم يُعهَدْ.

وما عَدَا ذلك فمَعدودٌ لا يَجري فيه الرِّبا، ولو كانَ مَطعومًا، كالبِطِّيخِ والقِثَّاءِ والخِيارِ والجَوزِ والبَيضِ والرُّمَّانِ.

ولا فيما أخرَجَتْه الصِّناعةُ عنِ الوَزنِ، لِزيادةِ ثَمَنِه بصِناعَتِه، كالثِّيابِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 140 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.