Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 352

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. فروض الوضوء
  4. أولا: الفرائض المتفق عليها في الوضوء
  5. الفرض الرابع غسل الرجلين

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: قد ثبَتَ بالتَّواتُرِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ غسَلَ رِجلَيه في الوُضوءِ، لا يَجحَدُه مُسلمٌ، فكانَ قَولُه وفِعلُه بَيانَ المُرادِ بالآيةِ، فثبَتَ بالدَّلائلِ المُتصلةِ، والمُنفصلةِ أنَّ الأرجُلَ في الآيةِ مَعطوفةٌ على المَغسولِ لا على المَمسوحِ، فكانَ وَظيفَتُها الغَسلَ لا المَسحَ (¬١).

وقالَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي لَيلى: أجمَعَ أَصحابُ النَّبيِّ ﷺ على غَسلِ القَدَمَين.

وقالَ الماوَرديُّ ﵀: غَسلُ الرِّجلَينِ في الوُضوءِ مُجمَعٌ عليه بنَصِّ الكِتابِ والسُّنةِ، وفَرضُهما عندَ جَميعِ الفُقهاءِ الغَسلُ دونَ المَسحِ (¬٢).

ويَجبُ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ إِدخالُ الكَعبَينِ في غَسلِ الرِّجلَينِ، ولم يُخالِفْهم في ذلك إلا زُفرُ، والكَلامُ في النَّعلَين نَحوُ الكَلامِ في المِرفَقينِ، والكَعبانِ هُما العَظمانِ الناتِئانِ في أسفَلِ الساقِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 352 (SanadKitab #30065, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.