Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 166

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. أثر الصنعة في النقدين

قالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّه لا يَجوزُ بَيعُ الجَيِّدِ بالرَّديءِ مِنْ جِنسٍ واحِدٍ ممَّا يَجري فيه الرِّبا، إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: والجَيِّدُ والرَّديءُ والتِّبرُ والمَضروبُ والصَّحيحُ والمَكسورُ سَواءٌ في جَوازِ البَيعِ مع التَّماثُلِ وتَحريمِه مع التَّفاضُلِ، وهذا قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، مِنهم أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ، وحُكيَ عن مالِكٍ جَوازُ بَيعِ المَضروبِ بقِيمَتِه مِنْ جِنسِه، وأنكَرَ أصحابُه ذلك، ونَفَوْه عنه (¬٢).

أثَرُ الصَّنعةِ في النَّقدَيْنِ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا اعتِبارَ لِلصَّنعةِ في الذَّهبِ والفِضَّةِ، فتِبرُه وعَينُه وصَحيحُه ومُكَسَّرُه ومَصنوعُ ذلك كُلِّه ومَضروبُه لا يَحِلُّ التَّفاضُلُ في شَيءٍ مِنه، حتى لو باعَ آنيةَ فِضَّةٍ بفِضَّةٍ، أو آنيةَ ذَهَبٍ بذَهَبٍ، أحَدُهما أثقَلُ مِنْ الآخَرِ، لا يَجوزُ.

واستَدلَّ جَماهيرُ أهلِ العِلمِ على هذا بما يَلي: رَوى الإمامُ مالِكٌ في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 166 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.