المُوطَّأِ عن يَحيَى بنِ سَعيدٍ ﵁ أنَّه قالَ: أمَرَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ السَّعدَيْنِ ﵄ أنْ يَبيعا آنيةً مِنْ المَغانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، فباعا كُلَّ ثَلاثةٍ بأربَعةٍ عَينًا، أو كُلَّ أربَعةٍ بثَلاثةٍ عَينًا، فقالَ لَهُما رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «أربَيتُما؛ فرُدَّا» (¬١).
وعَن أبي سَعيدٍ ﵁ مَرفوعًا: «لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تَشِفُّوا (¬٢) بَعضَها على بَعضٍ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تَشِفُّوا بَعضَها على بَعضٍ، ولا تَبيعوا مِنها غائِبًا بناجِزٍ (¬٣)» (¬٤).
وعَن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ ﵁ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «الذَّهبُ بالذَّهبِ تِبرُها (¬٥) وعَينُها، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبرُها وعَينُها … فمَن زادَ أو ازدادَ فقد أرْبَى» (¬٦).