Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 189

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. ضع وتعجل

ضَعْ وتَعجَّلْ:

مَعنَى (ضَعْ وتَعجَّلَ): أنْ يَكونَ لِرَجُلٍ على آخَرَ دَينٌ مُؤجَّلٌ، فيَقولَ المَدِينُ لِصاحِبِ الدَّينِ: ضَعْ بَعضَ دَينِكَ وتَعجَّلِ الباقيَ، أو يَقولَ صاحِبُ الدَّينِ لِلمَدِينِ: عَجِّلْ لي بَعضَه وأضَعُ عنكَ باقيَه (¬١).

اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ هذه الصُّورةِ، فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ -ما عَدا زُفَرَ- والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ هذه الصُّورةَ بهذا الشَّرطِ لا تَجوزُ، وهي مِنْ الرِّبا المُحرَّمِ.

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ مَنْ كانَ له دَينٌ على رَجُلٍ إلى أجَلٍ فلا يَحِلُّ له أنْ يَضَعَ عنه بَعضَ الدَّينِ قبلَ الأجَلِ لِيُعجِّلَ له الباقيَ، وأنَّ ذلك حَرامٌ (¬٢).

واستَدَلُّوا على ذلك بما يَلي:

١ - عن أبي صالِحٍ، مَولَى السَّفَّاحِ، أنَّه قالَ: بِعتُ بَزًّا مِنْ أهلِ السُّوقِ إلى أجَلٍ، ثم أرَدتُ الخُروجَ إلى الكُوفةِ، فعَرَضوا علَيَّ أنْ أضَعَ عنهم ويَنقُدوني، فسَألتُ عن ذلك زَيدَ بنَ ثابِتٍ ﵁ فقالَ: «لا آمُرُكَ أنْ تَأكُلَ هذا ولا تُؤكِلَه» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 189 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.