Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 225

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع جلد الميتة

أعطَتْها مَولاةٌ لِمَيمونةَ مِنْ الصَّدَقةِ؛ فقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلَّا انتَفَعتُم بجِلدِها»، قالوا: إنَّها مَيْتةٌ، قالَ ﷺ: «إنَّما حُرِّمَ أكلُها»، وفي لَفظٍ: «هَلَّا أخَذتُم إهابَها فدَبَغتُموه فانتَفَعتُم به» (¬١).

ولأنَّ حُدوثَ النَّجاسةِ إذا منَع مِنْ جَوازِ البَيعِ كانَ مَأْذونًا بجَوازِ البَيعِ، كنَجاسةِ الخَمرِ إذا ارتَفَعتْ بانقِلابِها خَلًّا، ولأنَّ دِباغةَ الجِلدِ قد أعادَتْه إلى حُكمِ الحَياةِ، فلمَّا كانَ بَيعُه في الحَياةِ جائِزًا اقتَضَى أنْ يَكونَ بعدَ الدِّباغةِ جائِزًا. فأمَّا الآيةُ فمَخصوصةٌ، وأمَّا المُضطَرُّ إلى أكلِ المَيْتةِ فإنَّما استَباحَها لِمَعنًى فيه لا في المَيْتةِ، واستِباحةُ الجِلدِ لِمَعنًى في الجِلدِ، لا في المُستَبيحِ.

وذهَب المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ في المَشهورِ عندَهما -وهو لا يَطهُرُ بالدِّباغِ عندَهما- والشافِعيُّ في القَديمِ إلى أنَّه لا يَجوزُ عندَهم بَيعُ جِلدِ المَيْتةِ، وإنْ دُبِغَ؛ وعَلَّلَ الشافِعيَّةُ ذلك بعُمومِ قَولِه تَعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٤٣]، ولأنَّ إباحةَ الِانتِفاعِ بالمَيْتةِ لا تَقتَضي جَوازَ بَيعِها، كالمُضطَرِّ إلى أكلِها، ولأنَّ تَأثيرَ الدِّباغةِ إنَّما هو التَّطهيرُ، وليسَ التَّطهيرُ عِلَّةً في جَوازِ البَيعِ، ك (أُمِّ الوَلَدِ)، وقد ذُكِرَتِ المَسألةُ مُفصَّلةً في كِتابِ الطَّهارةِ في الأعيانِ النَّجِسةِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 225 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.