Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 224

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع جلد الميتة

ثَلاثةِ أجناسِ: مَشارِبَ، تُفسِدُ العُقولَ، ومَطاعِمَ تُفسِدُ الطِّباعَ وتُغَذِّي غِذاءً خَبيثًا، وأعيانٍ تُفسِدُ الأديانَ وتَدعو إلى الفِتنةِ والشِّركِ.

فَصانَ بتَحريمِ النَّوعِ الأوَّلِ العُقولَ عَمَّا يُزيلُها ويُفسِدُها، وبِالثَّاني القُلوبَ عَمَّا يُفسِدُها مِنْ وُصولِ أثَرِ الغِذاءِ الخَبيثِ إليها، والغاذي شَبيهٌ بالمُتغَذِّي، وبِالثَّالثِ الأديانَ عَمَّا وُضِعَ لِإفسادِها؛ فتَضمَّنَ هذا التَّحريمُ صِيانةَ العُقولِ والقُلوبِ والأديانِ (¬١).

ويُستَثنَى مِنْ ذلك مَيْتةُ السَّمَكِ والجَرادِ وما لا تُحِلُّه الحَياةُ، فإنَّه يَجوزُ بَيعُها بالإجماعِ. لِحَديثِ ابنِ عمرَ ﵁ مَرفوعًا: «أُحِلَّ لَنا مَيتَتانِ ودَمانِ؛ فأمَّا المَيْتَتانِ: فالحُوتُ والجَرادُ، وأمَّا الدَّمانِ: فالكَبِدُ والطِّحالُ» (¬٢).

بَيعُ جِلدِ المَيْتةِ:

ذهَب عامَّةُ الفُقهاءِ إلى أنَّ جِلدَ المَيْتةِ لا يَجوزُ بَيعُه قبلَ دِباغِه؛ لأنَّه نَجِسٌ.

إلَّا أنَّهمُ اختَلَفوا فيما لو دُبِغَ، هل يَجوزُ بَيعُه أو لا يَجوزُ؟

فذهَب الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ في المَذهبِ الجَديدِ ومالِكٌ وأحمدُ في رِوايةٍ عنهما إلى أنَّه يَجوزُ بَيعُ جِلدِ المَيْتةِ إذا دُبِغَ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُرَ» (¬٣)، وقد مَرَّ النَّبيُّ ﷺ على شاةٍ مَيْتةٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 224 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.