Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 250

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع السنور (القط أو الهر)

ووَجْهُ المَنعِ نَهيُه عن ثَمَنِ الكَلبِ؛ ولأنَّه حَيَوانٌ مَنهيٌّ عن اتِّخاذِه في الجُملةِ.

وقالَ المالِكيَّةُ: سَواءٌ على القَولِ بجَوازِ بَيعِه أو بالمَنعِ، مَنْ قَتَلَ لِرَجُلٍ كَلبًا لِصَيدٍ أو لِزَرعٍ أو ماشيةٍ فعليه قِيمَتُه على الوَجهَيْنِ جَميعًا في بَيعِه؛ لأنَّه عَينٌ مَأْذونٌ في اتِّخاذِها لِلِانتِفاعِ بها؛ فوجَب إذا تلِف على صاحِبِها أنْ يُلزِمَ القِيمةَ مُتلِفَها، كَسائِرِ الأعيانِ؛ ولأنَّه حَيَوانٌ تَصحُّ الوَصيةُ به، كالخَيلِ والبِغالِ؛ ولأنَّه حَيَوانٌ مَأْذونٌ في الِانتِفاعِ به، كَسائِرِ الحَيَوانِ، ولأنَّها بَهيمةٌ يَجوزُ الِاصطيادُ بها، كالبازِي (¬١).

بَيعَ السِّنَّوْرِ (القِطِّ أو الهِرِّ):

ذهَب عامَّةُ الفُقهاءِ مِنْ المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرُهم إلى جَوازِ بَيعِ الهِرِّ، وحَمَلوا النَّهيَ الوارِدَ في بَيعِه على أنَّه لا يَنفَعُ، أو على أنَّه نَهيُ تَنزيهٍ لا نَهيُ تَحريمٍ، لكنَّه دَنيءٌ.

فعن جابرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ ﵁ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عن ثَمَنِ الكَلبِ والسِّنَّوْرِ» (¬٢).

وعن جابرٍ ﵁ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عن ثَمَنِ الهِرَّةِ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 250 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.