Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 251

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع السنور (القط أو الهر)

قالَ الإمامُ الطَّحاويُّ ﵀: لَم نَعلَمِ اختِلافًا بينَ أهلِ العِلمِ في ثَمَنِ السِّنَّورِ أنَّه ليسَ بحَرامٍ، ولكنَّه دَنيءٌ (¬١).

وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأمَّا النَّهيُ عن ثَمَنِ السِّنَّورِ فثابِتٌ، ولكنَّ الجُمهورَ على إباحَتِه؛ لأنَّه طاهِرُ العَينِ، مُباحُ المَنافِعِ (¬٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وأمَّا الهِرُّ فقالَ الخِرَقيُّ: يَجوزُ بَيعُها، وبه قالَ ابنُ عَبَّاسٍ ﵁ والحَسَنُ وابنُ سِيرينَ والحَكَمُ وحَمَّادٌ والثَّوريُّ ومالِكٌ والشافِعيُّ وإسحاقُ وأصحابُ الرَّأيِ.

وعن أحمدَ أنَّه كَرِهَ ثَمَنَها، ورُويَ ذلك عن أبي هُرَيرةَ وطاوُسٍ ومُجاهِدٍ وجابرِ بنِ زَيدٍ ﵃، واختارَه أبو بَكرٍ (وهو اختيارُ ابنِ القيِّمِ) (¬٣) لِمَا رَوى مُسلِمٌ عن جابرٍ ﵁ أنَّه سُئلَ عن ثَمَنِ السِّنَّورِ فقالَ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 251 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.