Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 256

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع الأصنام والأوثان والصليب

مِنْ ذَهَبٍ، فقالَ لي ﷺ: «ألْقِ هذا الوَثَنَ عَنْكَ» (¬١).

وقالَ ابنُ مَنظورٍ الأزهَريُّ: قالَ شِمْرٌ فيما قَرَأتُ بخَطِّه: أصْلُ الأوثانِ عندَ العَرَبِ كلُّ تِمثالٍ مِنْ خَشَبٍ أو حِجارةٍ أو ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ أو نُحاسٍ أو نَحوِها، وكانَتِ العَرَبُ تَنصِبُها وتَعبُدُها، وكانَتِ النَّصارَى نَصَبتِ الصَّليبَ، وهو كالتِّمثالِ، تُعظِّمُه وتَعبُدُه، ولِذلك سَمَّاه الأعشَى وَثَنًا، وقالَ:

تَطوفُ العُفاةُ بأبوابِه كطَوفِ النَّصارى ببَيتِ الوَثَنْ

أرادَ بالوَثَنِ الصَّليبَ.

قالَ: وقالَ عَدِيُّ بنُ حاتِمٍ ﵁: قَدِمتُ على النَّبيِّ ﷺ وفي عُنُقي صَليبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فقالَ لي: «ألْقِ هذا الوَثَنَ عَنْكَ»، أرادَ به الصَّليبَ، كما سَمَّاه الأعشَى وَثَنًا (¬٢).

وقد اتَّفق أهلُ العِلمِ على حُرمةِ بَيعِ الأصنامِ بكُلِّ أنواعِها وأشكالِها وصُوَرِها؛ لِحَديثِ جابرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ ﵁ أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ ﷺ يَقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: «إنَّ اللَّهَ ورَسولَه حرَّم بَيعَ الخَمرِ والمَيْتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ … » (¬٣).

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: أجمَعَتِ الأُمَّةُ على أنَّه لا يَجوزُ بَيعُ المَيْتةِ والأصنامِ؛ لأنَّه لا يَحِلُّ الِانتِفاعُ بهما؛ فوَضْعُ الثَّمنِ فيهما إضاعةٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 256 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.