Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 257

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع الأصنام والأوثان والصليب

لِلمالِ، وقد نهَى النَّبيُّ ﷺ عن إضاعةِ المالِ (¬١).

وقالَ ابنُ بطَّالٍ: وقالَ ابنُ المُنذِرِ: في مَعنَى الأصنامِ: الصُّورُ المُتَّخَذةُ مِنْ المَدَرِ والخَشَبِ وشِبْهِهما، وكُلُّ ما يَتَّخِذُ النَّاسَ ممَّا لا مَنفَعةَ فيه إلَّا لِلَّهوِ المَنهيِّ عنه، فلا يَجوزُ بَيعُ شَيءٍ مِنه إلَّا الأصنامَ التي تَكونُ مِنْ الذَّهبِ والفِضَّةِ والحَديدِ والرَّصاصِ، إذا غُيِّرتْ عَمَّا هي عليه وصارَت نُقَرًا، أو قِطَعًا؛ فيَجوزُ بَيعُها والشِّراءُ بها (¬٢).

قالَ الإمامُ البَغَويُّ ﵀: وفي تَحريمِ بَيعِ الأصنامِ دَليلٌ على تَحريمِ بَيعِ جَميعِ الصُّورِ المُتَّخَذةِ مِنْ الخَشَبِ والحَديدِ والذَّهبِ والفِضَّةِ وغيرِها، وعلى تَحريمِ بَيعِ جَميعِ آلاتِ اللَّهوِ والباطِلِ، مثلَ الطُّنبورِ والمِزمارِ والمَعازِفِ كُلِّها؛ فإذا طُمِسَتِ الصُّوَرُ، وغُيِّرتْ آلاتُ اللَّهوِ عن حالَتِها يَجوزُ بَيعُ جَواهِرِها، وأُصولِها؛ فِضَّةً كانَتْ أو حَديدًا أو خَشَبًا أو غيرَها (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ ﵀: وأمَّا تَحريمُ بَيعِ الأصنامِ فيُستَفادُ مِنه تَحريمُ بَيعِ كلِّ آلةٍ مُتَّخَذةٍ لِلشِّركِ على أيِّ وَجْهٍ كانَتْ، ومِن أيِّ نَوعٍ كانَتْ، صَنَمًا أو وَثَنًا أو صَليبًا، وكذلك الكُتُبُ المُشتَمِلةُ على الشِّركِ وعِبادةِ غيرِ اللَّهِ ﷾؛ فهذه كُلُّها يَجِبُ إزالَتُها وإعدامُها، وبَيعُها يَكونُ ذَريعةً إلى اقتِنائِها واتِّخاذِها، فهو أوْلَى بتَحريمِ البَيعِ مِنْ كلِّ ما عَداها؛ فإنَّ مَفسَدةَ بَيعِها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 257 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.