Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 261

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع العربون

ليسَ مِنْ مَكارِمِ الأخلاقِ، والقَولُ الآخَرُ رَأى أنَّ العِلَّةَ في الجَوازِ إنَّما هي الِاضطِرارُ؛ فلا بدَّ مِنْ تَحَقُّقِها بوُجودِ الِاضطِرارِ إليه (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: لا يَصحُّ بَيعُ سِرجينٍ نَجِسٍ، لِلإجماعِ على نَجاسَتِه، ويَصحُّ بَيعُ سِرجينٍ طاهِرٍ، كرَوَثِ مَأكولِ اللَّحمِ، كَرَوثِ حَمامٍ وبَقَرٍ (¬٢).

بَيعُ العُربونِ:

العُربونُ في البَيعِ: هو أنْ يَشتَريَ أو يَكتَريَ سِلعةً فيَدفَعَ إلى البائِعِ شَيئًا مِنْ الثَّمنِ، على أنَّه -أي: المُشتَرِي أو المُكتَرِي- إنْ أخَذ السِّلعةَ احتُسِبَ المَدفوعُ مِنْ الثَّمنِ، وإنْ لَم يَأخُذْها ترَك العُربونَ لِلبائِعِ، يُقالُ: عُربونٌ وأُربونٌ وعُربانٌ وأُربانٌ.

وكَذا يَدخُلُ العُربونُ في الإجارةِ؛ لأنَّه لا فَرقَ بينَ ذَواتِ المَنافِعِ، كما لو دَفَعَ دَراهِمَ إلى صانِعٍ لِيَعمَلَ له خُفًّا، أو خاتَمًا، أو يَنسِجَ له ثَوبًا على أنَّه إنْ رَضيَه فالمَدفوعُ مِنْ الثَّمنِ، وإلَّا فهو لِلمَدفوعِ إليه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 261 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.