Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 267

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ

عنه، ولو جازَتْ لَوجَب أنْ يَكونَ مَعلومَ المِقدارِ، كما في الإجارةِ (¬١).

بَيعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، أو بَيعُ الكالِئِ بالكالِئِ:

الدَّينُ هو: عِبارةٌ عن مالٍ حُكميٍّ يَحدُثُ في الذِّمَّةِ ببيعٍ أو استِهلاكٍ، أو غيرِهما (¬٢).

أو هو: ما يثبُتُ في الذِّمَّةِ مِنْ مالٍ بسَبَبٍ يَقتَضي ثُبوتَه.

وقد اختَلَفتْ عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِ الدَّيْنِ، إلَّا أنَّ الجامِعَ بينَ هذه العِباراتِ هو حَقيقةٌ واحِدةٌ، وهي أنَّ الدَّيْنَ يَعني: الأموالَ المُؤجَّلةَ في الذِّمَمِ، كثَمَنِ مَبيعٍ، وبَدَلِ قَرضٍ، ومَهرٍ بعدَ دُخولٍ بالمَرأةِ، أو قبلَ الدُّخولِ بها، وأُجرةٍ مُقابِلَ مَنفَعةٍ، وأرشِ جِنايةٍ، وغَرامةِ مُتلَفٍ، وعِوَضِ خُلعٍ، ومُسلَّمٍ فيه.

وعلى هذا فمَعنَى بَيعِ الدَّينِ: مُبادَلةُ الأموالِ المُؤجَّلةِ في الذِّمَمِ بغيرِها.

وبَيعُ الدَّينِ إمَّا أنْ يَكونَ لِمَنْ في ذِمَّتِه الدَّينُ، أو لِغيرِ مَنْ عليه الدَّيْنُ.

وفي كُلٍّ مِنْ الحالَتَيْنِ إمَّا أنْ يُباعَ الدَّيْنُ نَقدًا في الحالِ، أو نَسيئةً مُؤجَّلًا.

وبَيعُ الدَّينِ نَسيئةً: هو ما يُعرَفُ ببَيعِ الكالِئِ بالكالِئِ، أي: الدَّيْنِ بالدَّينِ، وهو بَيعٌ مَمنوعٌ شَرعًا؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عن بَيعِ الكالِئِ بالكالِئِ (¬٣)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 267 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.