Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 268

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ

وهو بَيعُ ما في الذِّمَّةِ بثَمَنٍ مُؤجَّلٍ لِمَنْ هو عليه، وكذا في حالِ لَم يَقبِضْ قبلَ التَّفرُّقِ، وجَعْلِه رَأْسَ مالِ سَلَمٍ.

وبَيعُ الكالِئِ بالكالِئِ هو: بَيعُ النَّسيئةِ بالنَّسيئةِ.

قالَ أبو عُبَيدٍ: صُورَتُه: أنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ الدَّراهِمَ في طَعامٍ إلى أجَلٍ؛ فإذا حَلَّ الأجَلُ يَقولُ الذي عليه الطَّعامُ: ليسَ عِندي طَعامٌ، ولكنْ بِعْني إيَّاه إلى أجَلٍ؛ فهذه نَسيئةٌ انقَلَبَتْ إلى نَسيئةٍ؛ فلَو قبَض الطَّعامَ، ثم باعَه مِنه أو مِنْ غيرِه، لَم يَكُنْ كالِئًا بكالِئٍ (¬١).

ولا يَخرُجُ المَعنَى الشَّرعيُّ عن المَعنَى اللُّغَويِّ؛ إذ هو بَيعُ الدَّينِ بالدَّينِ كما تَقدَّمَ.

وقد أجمَعَ العُلماءُ على عَدَمِ جَوازِ بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ نَسيئةً، سَواءٌ أكانَ البَيعُ لِلمَدينِ، أو لِغيرِ المَدينِ.

ومِثالُ الأوَّلِ -وهو بَيعُ الدَّينِ لِلمَدِينِ-: أنْ يَقولَ شَخصٌ لِآخَرَ: اشتَرَيتُ مِنْكَ مُدًّا مِنْ الحِنطةِ بدِينارٍ على أنْ يَتِمَّ تَسليمُ العِوَضَيْنِ بعدَ شَهرٍ مَثَلًا.

أو أنْ يَشتَريَ شَخصٌ شَيئًا إلى أجَلٍ؛ فإذا حَلَّ الأجَلُ، لَم يَجِدِ المُشتَرِي ما يَقضي به دَيْنَه؛ فيَقولَ المُشتَرِي: بِعْني هذا الشَّيءَ إلى أجَلٍ آخَرَ بزِيادةِ شَيءٍ؛ فيَبيعَه ولا يَجري بينَهما تَقابُضٌ؛ فيَكونَ هذا رِبًا حَرامًا؛ تَطبيقًا لِقاعِدةِ: (زِدْني في الأجَلِ، وأزيدُكَ في القَدْرِ).

أمَّا لو باعَ الدَّينَ بنَحوٍ آخَرَ، كأنْ يَبيعَه الألْفَ الذي له في ذِمَّتِه بمَتاعٍ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 268 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.