Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 269

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ

كسَجَّادةٍ مَثَلًا، أو بقَدْرٍ مِنْ المالِ يَدفَعُه مَنْ عليه الدَّينُ، يَصحُّ البَيعُ؛ لأنَّه في مَعنَى الصُّلحِ.

ومِثالُ بَيعِ الدَّينِ لِغيرِ المَدِينِ: أنْ يَقولَ رَجُلٌ لِغيرِه: بِعتُكَ العِشرينَ مُدًّا مِنْ القَمحِ التي لي عندَ فُلانٍ بكَذا، تَدفَعُها لي بعدَ شَهرٍ، أو بسِلعةٍ حاضِرةٍ (عَينٍ)، لَم يَصحَّ البَيعُ؛ لعَدمِ القُدرةِ على تَسليمِ المَبيعِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: قالَ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ بَيعَ الدَّينِ بالدَّينِ لا يَجوزُ.

وقالَ أحمدُ: إنَّما هو إجماعٌ (¬١).

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: قالَ أحمدُ: لَم يَصحَّ فيه حَديثٌ، ولكنْ هو إجماعٌ، وهذا مِثلُ أنْ يُسلِفَ إلَيه شَيئًا مُؤجَّلًا في شَيءٍ مُؤجَّلٍ؛ فهذا هو الذي لا يَجوزُ بالإجماعِ (¬٢).

وقالَ النَّوويُّ ﵀: «لا يَجوزُ نَسيئةً بنَسيئةٍ، بأنْ يَقولَ: بِعْني ثَوبًا في ذِمَّتي بصِفةِ كذا إلى شَهرِ كذا بدِينارٍ مُؤجَّلٍ، إلى وَقتِ كذا، فيَقولَ قَبِلتُ، وهذا فاسِدٌ بلا خِلافٍ (¬٣).

قالَ ابنُ القيِّمِ ﵀: إنَّما ورَد النَّهيُ عن بَيعِ الكالِئِ بالكالِئِ، -والكالِئُ هو المُؤخَّرُ الذي لَم يُقبَضْ، كما لو أسلَمَ في شَيءٍ في الذِّمَّةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 269 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.