Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 270

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ

وكِلاهُما مُؤخَّرٌ- فهذا لا يَجوزُ بالِاتِّفاقِ، وهو بَيعُ الكالِئِ بالكالِئِ (¬١).

وقالَ السُّيوطيُّ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّه لا يَجوزُ بَيعُ الكالِئِ بالكالِئِ، وهو بَيعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ (¬٢).

وقالَ ابنُ جُزَيٍّ ﵀: لا يَجوزُ بَيعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، مثلَ أنْ يَبيعَ دَيْنًا له على رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بالتَّأخيرِ، وكذلك فَسخُ الدَّينِ بالدَّينِ، مثلَ أنْ يَدفَعَ الغَريمُ لِصاحِبِ الدَّينِ ثَمَرةً يَجنيها، أو دارًا يَسكُنُها؛ لِتأخُّرِ القَبضِ في ذلك.

وكذلك إنْ باعَ الدَّينَ مِنْ الغَريمِ بالتَّأخيرِ (¬٣).

وأجازَ جُمهورُ الفُقهاءِ بَيعَ الدَّينِ لِمَنْ عليه الدَّينُ، أو هِبتَه له؛ لأنَّ المانِعَ مِنْ صِحَّةِ بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ هو العَجزُ عن التَّسليمِ، ولا حاجةَ إلى التَّسليمِ هَهُنا؛ فما في ذِمَّةِ المَدِينِ مُسلَّمٌ له.

ومِثالُه: أنْ يَبيعَ الدَّائِنُ لِلمَدِينِ دَينًا له في ذِمَّتِه بدَينٍ آخَرَ مِنْ غيرِ جِنسِه؛ فيَسقُطَ الدَّينُ المَبيعُ، ويَجِبُ عِوَضُه؛ لأنَّه في مَعنَى الصُّلحِ، وهو جائِزٌ، ويَدلُّ عليه حَديثُ ابنِ عمرَ ﵁ قالَ: أتَيتُ النَّبيَّ ﷺ، فقُلتُ: إنَّي أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ؛ فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ فآخُذُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 270 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.