Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 271

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ

الدَّنانيرَ؛ فقالَ ﷺ: «لا بَأْسَ أنْ تَأخُذَ بسِعرِ يَومِها ما لَم تَفتَرِقا وبينَكما شَيءٌ» (¬١).

فهذا البَيعُ بينَ الدَّنانيرِ والدَّراهِمِ بَيعٌ لِلدَّينِ بعَينٍ مِمَّنْ عليه الدَّيْنُ، لأنَّ قَولَه: أبيعُ بالدَّنانيرِ، أي: دَيْنًا؛ لأنَّه لَم يَقبِضْهما، ثم أستَبدِلُ بها دَراهِمَ أقبِضُها.

وأمَّا إنْ باعَه لِغيرِ مَنْ هو عليه فباطِلٌ عندَ الجُمهورِ.

وإلَيكَ نُصوصَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ في مُسالةِ بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ:

قالَ الإمامُ الكاسانيُّ ﵀: ولا يَنعقِدُ بَيعُ الدَّينِ مِنْ غيرِ مَنْ عليه الدَّينُ؛ لأنَّ الدَّينَ إمَّا أنْ يَكونَ عِبارةً عن مالٍ حُكميٍّ في الذِّمَّةِ، وإمَّا أنْ يَكونَ عِبارةً عن فِعلِ تَمليكِ المالِ وتَسليمِه.

وكُلُّ ذلك غيرُ مَقدورِ التَّسليمِ في حَقِّ البائِعِ.

ولو شرَط التَّسليمَ على المَدِينِ لا يَصحُّ أيضًا؛ لأنَّه شرَط التَّسليمَ على غيرِ البائِعِ فيَكونُ شَرطًا فاسِدًا؛ فيَفسُدُ البَيعُ، ويَجوزُ بَيعُه مِمَّنْ عليه؛ لأنَّ المانِعَ هو العَجزُ عن التَّسليمِ، ولا حاجةَ إلى التَّسليمِ هَهُنا.

ونَظيرُ بَيعِ المَغصوبِ أنَّه يَصحُّ مِنْ الغاصِبِ ولا يَصحُّ مِنْ غيرِه إذا كانَ الغاصِبُ مُنكِرًا، ولا بَيِّنةَ لِلمالِكِ، ولا يَجوزُ بَيعُ المُسلَّمِ فيه؛ لأنَّ المُسلَّمَ فيه مَبيعٌ، ولا يَجوزُ بَيعُ المَبيعِ قبلَ القَبضِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 271 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.