Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 280

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع اللحم بالحيوان

البَقَرِ بالضَّأْنِ، ولَحمِ السَّمَكِ بالشاةِ، ولَحمِ الشاةِ بالبَعيرِ، وغيرِه، أي: غيرِ مَأكولٍ، كبَيعِ لَحمِ ضَأنٍ بحِمارٍ.

واستَدلَّ الجُمهورُ بحَديثِ سُمُرةَ ﵁ عنِ النَّبيِّ ﷺ أنَّه نهَى أنْ تُباعَ الشاةُ باللَّحمِ (¬١).

وعن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عن بَيعِ اللَّحمِ بالحَيَوانِ (¬٢).

قالَ ابنُ القيِّمِ ﵀ بعدَ ذِكْرِ هذا الحَديثِ-: وقد اختلَف الفُقهاءُ في القَولِ بهذا الحَديثِ والعَمَلِ به والمُرادِ منه؛ فكانَ مالِكٌ يَقولُ: مَعنَى الحَديثِ تَحريمُ التَّفاضُلِ في الجِنسِ الواحِدِ، حَيَوانِه بلَحمِه، وهو عندَه مِنْ بابِ المُزابَنةِ والغَرَرِ والقِمارِ؛ لأنَّه لا يَدري هل في الحَيَوانِ مِثلُ اللَّحمِ الذي أعطَى، أو أقَلُّ أو أكثَرُ؟ وبَيعُ اللَّحمِ باللَّحمِ لا يَجوزُ مُتفاضِلًا، فكانَ بَيعُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 280 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.